تونس تقر صلحا جزائيا في الجرائم الإقتصادية والمالية قائم على إعادة ضخ عائداته لتنمية الجهات المهمشة

أقرت تونس صلحا جزائيا في الجرائم الاقتصادية والمالية قائم على اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ولجنة متابعة وتنسيق المشاريع المدعومة اللجان الجهوية وحساب عائدات مفتوح لدى الخزينة خاضع الى رقابة محكمة المحاسبات.
وصدرت تفاصيل الصلح الجزائي ومراحل الاستفادة منه مضمنة في المرسوم الرئاسي عدد 13 الصادر بالرائد الرسمي عدد 30 لسنة 2022 والذي تضمن 50 فصلا .
وتعلقت هذه الفصول باللجنة الوطنية للصلح الجزائي وتركيبتها وآليات عملها وكذلك « حساب عائدات الصلح الجزائي لتمويل المشاريع التنموية » ولجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات  » واللجان الجهوية المرتبطة بها.
ويتعلق الصلح الجزائي بالجرائم الاقتصادية والمالية والأفعال والأعمال والممارسات التي تترتب عنها منافع غير شرعية أو يمكن أن تترتب عنها منافع غير شرعية أو غير مشروعة والتي أنتجت ضررا ماليا للدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات والهيئات العمومية أو أي جهة أخرى ».
وتهدف تونس من خلال الصلح الجزائي الذي ينسحب على الجرائم المرتكبة قبل 2011 والى الآن إلى استبدال دعوى عمومية تم تقديمها أو كان من المفروض أن تقدم في حق الدولة أو إحدى مؤسساتها أو أي جهة وذلك بدفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع بحسب الحاجة.
ويشمل الصلح الجزائي كل شخص مادي أو معنوي صدر في شأنه أو في شأن من يمثله حكما أو أحكاما جزائية، أو كان محل محاكمة جزائية أو تتبعات قضائية أو إدارية أو قام بأعمال كان من الواجب أن تترتب عنها جرائم اقتصادية ومالية.
ويندرج ضمن خانة الصلح الجزائي كل شخص مادي ومعنوي لم تستكمل في شأنه إجراءات مصادرة أمواله واسترجاعها من الخارج و الذوات المادية والمعنوية التي استفادت من الأملاك المصادرة دون القيمة الحقيقية لها.
ويسعى تونس الى ان يفضي الصلح الجزائي إلى توحيد مسار استرجاع الأموال المنهوبة من الدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات
والهيئات العمومية أو أي جهة أخرى بقصد إعادة توظيفها في التنمية الوطنية والجهوية والمحلية وتحقيق مصالحة اقتصادية ومالية.
وتوجه 80 بالمائة من عائدات الصلح الجزائي لفائدة المعتمديات المنتفعة بالمشاريع حسب درجة الفقر وتخصص 20 بالمائة منها لفائدة الجماعات المحلية للمساهمة في راس مال مؤسسات محلية أو جهوية تأخذ شكل شركات.
ويرتكز الصلح الجزائي على لجنة تحدث لدى رئاسة الجمهورية تحمل اسم « اللجنة الوطنية للصلح الجزائي » تتركب من قضاة وممثلين عن هياكل وطنية ولها سلطة النفاذ مباشرة لكل الوثائق والمعلومات ويمكنها الاستعانة بالقوة العامة.
وتتطلب اجراءات الصلح الجزائي ورود مطلب من المعني بالأمر أو محاميه على اللجنة الوطنية التي تقوم بعد التأكد من توفر الشروط الشكلية للمطلب والقيمة المرجعية للمبالغ المالية الواجب دفعها في إطار الصلح الجزائي متابعة الملف.
وتتفاوض اللجنة الوطنية للصلح الجزائي مع طالب الصلح حول قيمة المبالغ المالية الواجب دفعها وفي صورة حصول الاتفاق يقع إبرام الصلح في حدود المبلغ المالي المستولى عليه أو قيمة المنفعة المتحصل عليها أو مقدار الضرر الذي طال المال العام مثلما تم تحديده من قبل اللجنة تضاف إليه نسبة 10 بالمائة عن كل سنة من تاريخ حصول ذلك.
ويتخذ اتفاق الصلح المذكور صبغة الصلح النهائي إذا أفضى إلى أداء كامل المبالغ المستوجب دفعها أو بعد إنجاز المشاريع المتعهد بها إذا كان
خيار طالب الصلح بعد مصادقة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي إنجاز مشاريع في حدود المبالغ المطالب بدفعها فإن اتفاق الصلح يتخذ صبغة الصلح الوقتي شريطة تأمين مبلغ مالي لا يقل عن 50 بالمائة من قيمة المبالغ المحددة من قبل اللجنة.
ويجوز للجنة الوطنية للصلح الجزائي أن تقبل عرضا بالصلح الوقتي إذا كان خيار الصلح بدفع مبالغ مالية بشرط تأمين مبلغ مالي لا يقل عن 50 بالمائة من قيمة المبالغ المالية المستوجب دفعها وتضبط اللجنة أجلا لا يتجاوز 3 اشهر لخلاص ما تبقى من مبالغ.
وتحول هذه العائدات الى حساب أموال مشاركة بخزينة الدولة يفتح بقرار من الوزير المكلف بالمالية تحت اسم « حساب عائدات الصلح الجزائي لتمويل المشاريع التنموية ».
وتحدث في اطار احكام توجيه موارد حساب عائدات الصلح لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات صلب وزارة المكلفة بالاقتصاد تتشكل من رئيس ونائب رئيس و7 أعضاء تتم تسميتهم بمقتضى أمر رئاسي.
وعهدت لهذه اللجنة مهمة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح واختيار المشاريع من خلال ترتيب المعنيين بالصلح الوقتي ترتيبا تنازليا بناء على المبالغ المضمنة باتفاقيات الصلح الوقتية وتحديد المشروع الذي يتعين على كل منهم إنجازه .
وتدعو « اللجنة الجهوية لمتابعة وتنسيق المشاريع » التي يترأسها الوالي متساكني المعتمديات إلى تقديم مقترحات المشاريع التي يرغبون في إنجازها سواء مباشرة لدى اللجنة مقابل وصل وذلك في أجل لا يتجاوز شهر من تاريخ الدعوة.
ويشترط لقبول مقترح المشروع أن يكون ممضى من عدد من المتساكنين لا يقل عن 1000 ساكن وأن يكون مرفقا بدراسة أولية للمشروع تتضمن وصفا له وتقديرا لكلفته وطاقته التشغيلية ومردوديته عند الاقتضاء.

وات

تعليقات

عن Houda Karmani

شاهد أيضاً

رئيس الجمهورية يستقبل وزير الشؤون الاجتماعية

-استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، امس الخميس بقصر قرطاج، عصام الأحمر، وزير الشؤون الاجتماعية. وأكد …