أفاد رئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري، في تصريح اليوم الخميس لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، بأن عقوبة الجرائم الانتخابية المتمثلة في الإشهار السياسي وعدم احترام فترة الصمت الانتخابي هي عقوبة مالية حسب الفصلين 154و 155 من القانون الانتخابي.
وينص الفصل 154 من هذا القانون، على ان كل مخالفة لأحكام الفصل 57 المتعلق بتحجير الإشهار السياسي يترتب عنها خطية من 5 الى 10 آلاف دينار.
كما ينص الفصل 155 من القانون نفسه، على ان كل مخالفة لأحكام الفصل 69 الذي يحجر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي، يترتب عنها خطية مالية من 3 الى 20 الف دينار.
وأوضح القطاري، أن النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات تولت منذ جانفي 2021 ، وفق الفصل 15 من القانون الأساسي المنظم للمحكمة، تبليغ النيابة العمومية المختصة بملفات المخالفات الانتخابية التي من شأنها أن تشكّل جناية أو جنحة، والتي تم ادراجها بالتقرير الخصوصي الذي أصدرته المحكمة حول نتائج الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية التشريعية والرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019.
وأكد أن الشبهات المتعلقة بالإشهار السياسي وعدم احترام الصمت الانتخابي تمثل جنحا تكون عقوبتها مالية، وهي من اختصاص القضاء العدلي.
وذكّر بأن محكمة المحاسبات، سبق لها أن قدمت مقترحا للسلطة التشريعية من أجل مراجعة القانون الانتخابي، قصد إضفاء مزيد من النجاعة على تدخل محكمة المحاسبات، خاصة عبر اعتماد إجراءات وآجال خصوصية للتقاضي تتماشى وطبيعة المادة الانتخابية، فضلا عن إضفاء مزيد من الدقة على تعريف بعض المفاهيم كالإشهار السياسي.
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس، أعلنت أمس الاربعاء أن النيابة العمومية بالمحكمة قررت احالة 19 شخصا شاركوا في الانتخابات التشريعية والرئاسية بدورتيها على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل جرائم انتخابية.
وات