تلقّى المكتب الخاص بالطعون الإنتخابية بمقرّ المحكمة الإدارية، اليوم للخميس 19 سبتمبر 2019 إلى حدود الساعة الخامسة والنصف مساء، 6 ملفات طعن في إطار نزاع النتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية مُقدمة باسم المترشّحين سيف الدين مخلوف وعبد الكريم الزبيدي وسليم الرياحي وناجي الجلول وحاتم بولبيار ويوسف الشاهد.
وجاء في بلاغ للمحكمة الإدارية أنه “طبقا للقانون الإنتخابي، تتعهّد الدوائر الإستئنافية بالمحكمة الإدارية بتونس العاصمة بالطعون المذكورة، وفق الإجراءات والصيغ والآجال المنصوص عليها بأحكام الفصل 146 (جديد): فقرة رابعة جديدة “تكون الأحكام الصادرة عن الدوائر الإستئنافية خاضعة للطعن أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية”.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، أعلنت خلال ندوة صحفية عقدتها عشية الثلاثاء الماضي، عن حصول المترشح المستقل قيس سعيّد، على المرتبة الأولى في الدور الأول للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، بإحرازه على 620 ألفا و711 صوتا أي ما يعادل 4ر18 بالمائة من الأصوات.
كما أكدت تحصّل المترشح نبيل القروي (حزب قلب تونس) على المرتبة الثانية في هذا السباق الإنتخابي، بإحرازه 525 ألفا و517 صوتا، أي ما يعادل 6ر15بالمائة من أصوات الناخبين.
وأوضحت الهيئة أنه نظرا لعدم حصول اي مترشح للإنتخابات الرئاسية، على 50 بالمائة من الأصوات، فإنه سيتم تنظيم دورة ثانية يتقدم فيها سعيد والقروي، باعتبارهما أحرزا على أكثر الأصوات.
يُذكر أن الفصل 145 من القانون الإنتخابي ينص على ما يلي: “يمكن الطعن أمام الدوائر الإستئنافية للمحكمة الإدارية في النتائج الأولية للإنتخابات وللإستفتاء، في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة.
وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن في النتائج الأولية أن يوجه إلى الهيئة إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من العريضة والمؤيدات.
ويرفع الطعن وجوبا بالنسبة للانتخابات التشريعية من قبل رئيس القائمة المترشحة أو أحد أعضائها أو الممثل القانوني للحزب في خصوص النتائج المصرح بها بالدائرة الإنتخابية المترشحين بها، وبالنسبة للانتخابات الرئاسية من قبل كلّ مترشح، وبالنسبة للاستفتاء من قبل كلّ ممثل قانوني لحزب شارك فيه، وذلك بواسطة محام لدى التعقيب.
يجب أن يكون مطلب الطعن معلّلا ويحتوي على أسماء الأطراف ومقراتهم وعلى عرض موجز للوقائع ويكون مشفوعا بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن.
يتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها، ويمكنه تكليف من يمثّله في الغرض.
تتولى كتابة المحكمة الإدارية ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالا لدى إحدى الدوائر الإستئنافية.
ويتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل قدره ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا لتقديم ملحوظاتهم.
وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودة.
وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التصريح به.
وات