أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السبت، قرارها عدد 29، المؤرخ في 11 نوفمبر 2022، المتعلق بتنقيح واتمام القرار عدد 22 المؤرخ في في 22 أوت 2019، المتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء واجراءاتها، حيث قرر مجلس هيئة الانتخابات الغاء احكام عدد من الفصول من القرار عدد 22 وتعويضها.
ويضبط الفصل 2(فقرة رابعة جديدة) القائمات المترشحة في الانتخابات الجهوية والبلدية، والمترشح في الانتخابات الرئاسية والتشريعية او المشارك في الاستفتاء، حسب نظام الاقتراعه المعتمد في كل انتخابات.
أما الفصل 3 جديد، فينص على أن الحملة الانتخابية تفتح قبل 22 يوما من يوم الاقتراع، وفي حالة تنظيم دورة ثانية للانتخابات الرئاسية او التشريعية تبدأ الحملة الانتخابية في اليوم الموالي للاعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، وتنتهي في كل الحالات 24 ساعة قبل يوم الاقتراع.
كما يحجر الفصل 8 جديد الاشهار السياسي خلال الفترة الانتخابية او فترة الاستفتاء، باستثناء الاعلانات الاشهارية للصحف الحزبية الخاصة بمرشحيها، واستعمال الوسائط الاشهارية من المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
ويتيح الفصل 25 (فقرة اولى جديدة) للمترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية استعمال الوسائط الاشهارية الثابتة او المتنقلة او الالكترونية وفق شروط ضبطها مجلس الهيئة في الفصل 31 (فقرة اولى جدبيدة).
أما الفصل 43 جديد فقد نص على العقوبات المسلطة على كل من يقدم تبرعات نقدية او عينية للتأثير على الناخب، سواء عبر خطايا مالية او عقوبات سجنية، كما نص على العقوبات المسلطة على الناخب المستفيد من العطايا (حرمانه من حقه في الانتخاب لمدة 10 سنوات) وكذلك العقوبات المسلطة على من يتعمد عرقلة الناخب وعلى من يقوم بتسريب اوراق التصويت خارج مكتب الاقتراع.
وينص الفصل 14 مكرر، على انه يشترط بالنسبة الى المترشحين المنتمين لاحزاب سياسية الادلاء قبل انطلاق الحملة الانتخابية بما يفيد الترخيص لهم من طرف الحزب القيام بالحملة والدعاية باسم ذلك الحزب.
ويضبط الفصل 43 مكرر العقوبات السجنية المسلطة على كل مترشح يتعمد النيل من عرض او كرامة او شرف مترشح اخر، او انتمائه الجهوي او المحلي او العائلي، وامكانية الغاء الاصوات التي تحصل عليها.
وات