يتم بداية من يوم غد السبت غرة جوان 2019 الشروع في تطبيق الإجراء الخاص بترشيد تداول الأموال نقدا في المعاملات التي تتجاوز قيمتها 5 ألاف دينار نقدا.
وبموجب هذا القرار، يرفض العون العمومي إسداء أربع خدمات إدارية بالنسبة إلى العقود المتعلقة بتفويت بمقابل في العقارات أو الأصول التجارية أو في وسائل النقل.
وتتمثل هذه الخدمات في التعريف بإمضاءات الأطراف في العقود لدى السلطات البلدية المختصة وتسجيل العقود بالقباضات المالية وترسيم عمليات التفويت المذكورة لدى المصالح والمؤسسات العمومية المختصة (إدارة الملكية العقارية والوكالة الفنية للنقل البري والسجل الوطني للمؤسسات…) وتحجير تحرير تلك العقود من طرف عدول الإشهاد بحسب الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019
وأوضح المنشور الحكومي التوضيحي المعد للغرض وتحصلت (وات) على نسخة منه، أن هذا الإجراء يندرج ضمن مواصلة العمل على ترشيد الأموال نقدا ودعم شفافية المعاملات بين الأشخاص بفرض إجراءات جديدة تلزم الأشخاص الطبيعيين والذوات المعنوية على ترشيد تداولهم للأموال نقدا.
وتندرج ضمن مجال تطبيق الفصل المذكور كل الاتفاقيات التي تتوفر فيها أركان العقد على معنى الفصل 2 من مجلة الالتزامات والعقود والتي يكون موضوعها نقلا بمقابل لعقارات أو لأصول تجارية أو لوسائل النقل مهما كانت طبيعة هذه العقود (بخط اليد أو إدارية أو عمومية أو قضائية).
وتم التأكيد على ان دفع الثمن نقدا يكون بالعملة التونسية.
ويتعين بحسب ذات المنشور التثبت من تنصيص الأطراف المتعاقدة ضمن عقودهم بكل وضوح على طريقة دفع الثمن المتفق عليها بالعقد مع فرز الثمن المدفوع نقدا بما في ذلك المبالغ المدفوعة نقدا في إطار تسبقات على الثمن أو في إطار عقود وعود بيع عن الثمن المدفوع بطرق أخرى غير النقدية (بواسطة وسائل الدفع البنكية أو البريدية).
كما يتعين التثبت من تنصيص الأطراف المتعاقدة صراحة، بالنسبة إلى البيوعات المنجزة بالتقسيط ضمن العقود المتعلقة بها، على مراجع الكمبيالات المتعلقة بخلاص جزء الثمن المقسط والتي يجب أن تكون موطنة أو مضمنة بكفالة للخلاص لدى مؤسسة بنكية أو بريدية.
وحصر المنشور الحكومي الحالات المستثناة صراحة من الإجراء المتعلق بترشيد الأموال نقدا في أربع حالات.
وتتمثل الحالة الأولى في العقود التي لا يفوق فيها مبلغ الثمن المدفوع نقدا 5 آلاف دينار ويشمل ذلك المبالغ المدفوعة نقدا بعنوان تسبقة أو عربون أو المنصوص على دفعها نقدا بالعقد بعنوان تسديد الثمن والتي يجب إلا يفوق مبلغها الجملي 5 آلاف دينار.
وتتعلق الحالة الثانية بالعقود المحررة تجسيما لعقود وعود بيع تتضمن دفوعات نقدا قبل غرة جوان 2019 شريطة اكتساب عقد وعد البيع تاريخا ثابتا قبل غرة جوان القادم وذلك في حدود هذه الدفوعات المنصوص عليها بوعد البيع ويشمل ذلك عقود البيع المتضمنة لدفوعات نقدا قبل غرة جوان 2019 مهما كان مبلغها.
أما الحالة الثالثة فتتمثل في الدفوعات عينا آو بأية طريقة أخرى من غير الدفع نقدا كالمعاوضات بعقارات أو بمكاسب منقولة الغير متضمنة لفوارق في القيمة والخلاص بدين.
وتهم الحالة الرابعة حالات القوة القاهرة التي تمنع الأطراف من تصحيح وضعياتهم بخصوص طريقة دفع الثمن للانتفاع بالخدمة المطلوبة.
وكانت المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية سهام نمسية بوغديري، أكدت في لقاء إعلامي سابق (20 ماي 2019) على أن الإجراء الخاص بترشيد تداول الأموال نقدا حمل معه عقوبات مترتبة عن الاخلالات التي يمكن تسجيلها.
وقد نص الفصل 45 من قانون المالية على تطبيق عقوبة جبائية إدارية بنسبة 20 بالمائة من المبلغ المدفوع نقدا مع حد ادنى يساوي ألف (1000) دينار عن كل عملية نقل الملكية.
ويستوجب تطبيق هذه الخطية عند توفر ركنين اثنين يهم الأول تعمد التنصيص على مراجع خلاص مغلوطة ضمن العقد أو التحيل باستعمال طرق ملتوية لدفع الأموال نقدا كالتنقيص في ثمن التفويت أو افتعال وضعية اقتراض غير حقيقية بين البائع والمشتري للإيحاء باستعمال الدين المفتعل لتسديد الثمن.
ويهم الركن الثاني تجاوز المبلغ المدفوع نقدا بعنوان كل عقد 5 ألاف دينار.
وأوضحت المتحدثة أن هذه الخطية تطبق على المشتري أو على البائع أو على كليهما كلما توفر في أحدهما أو كليهما ركني المخالفة المذكورين.
واكدت على انه عند رفض العون إسداء الخدمة الإدارية وتسجيل العقود في حال تجاوز المبلغ المحدد نقدا، بإمكان المعني بالأمر (البائع أو المشتري) تصحيح الوضعية وتدارك المسألة بإعادة صياغة عقود تستجيب للإجراء الجديد.
وات