اقر قانون المالية لسنة 2023، ضريبة جديدة بنسبة 5ر0 بالمائة على العقارات التي تساوي أو تفوق قيمتها التجارية الحقيقية 3 مليون دينار، وتسمى « الضريبة على الثروة العقارية »
وتوظف هذه الضريبة، في غرة جانفي من كل سنة، على مكاسب كل شخص طبيعي من العقارات التي تساوي أو تفوق قيمتها التجارية الحقيقية 3 مليون دينار بما في ذلك العقارات الراجعة بالملك لأبنائه القصر الذين هم في كفالته
وتطبق الضريبة على الثروة العقارية، مع مراعاة اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة مع البلدان الأخرى عند الاقتضاء، على العقارات الكائنة بالبلاد التونسية بصرف النظر عن مكان إقامة المطالب بالضريبة والعقارات سواء كانت كائنة بالبلاد التونسية أو بالخارج إذا كان المطالب بالضريبة مقيما بالبلاد التونسية طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
ولا تخضع للضريبة على الثروة العقارية الأملاك المتعلقة بالمسكن الرئيسي للمطالب بالضريبة والعقارات المخصصة للاستعمال المهني باستثناء العقارات المسوغة لفائدة الغير.
ويضبط مبلغ3مليون دينار على أساس قيمة كل العقارات الخاضعة للضريبة المذكورة بما في ذلك الحقوق الاجتماعية في الشركات
المدنية العقارية بعد طرح الديون المحمولة على العقارات المنصوص عليها بأحكام مجلة الحقوق العينية باستثناء الضمانات العينية لفائدة الشركات.
وات