أكد وزير الفلاحة، عبد المنعم بلعاتي، على مزيد احكام تنفيذ المخطط الاستراتيجي للحد والتّوقي من الحرائق والذي يعتمد بالأساس على مسح المسالك الفلاحية والطرائد النارية.
وشدد بلعاتي، الجمعة، خلال جلسة عمل خصّصت للنّظر في الإجراءات الجارية للتّوقّي من حرائق الغابات خلال الصائفة، على ضرورة استكمال أعمال الصّيانة الشّاملة للمعدات اللّوجستيّة المخصّصة للتّدخّلات الميدانيّة وتسخير كل المعدات الثّقيلة على ذمّة مراكز التّدخل بالجهات.
ولاحظ اهمية تعزيز الحراسة بالمناطق الغابيّة الحسّاسة، وتكثيف دوريات المراقبة وتوزيع خارطة نقاط المياه القريبة من الغابات على الجهات المعنية، استعدادا لأي احتمال الى جانب احكام التّنسيق بين مختلف المتدخّلين لضمان سرعة ونجاعة التّدخل في حالة نشوب حريق.
وكانت تونس سجلت قرابة 88 حريقا أتت على مساحة تقارب 3 الاف هك في الفترة الممتدة من غرة جوان الى غاية 26 جويلية 2022 ، وفق معطيات نقلها المنتدى عن الحماية المدنية في حين ادى حريق جبل بوقرنين الى تضرر قرابة 700 هكتار وحصلت فيه البلاد على مساعدة من الدول المجاورة.
واكد بلعاتي الأهميّة البيئيّة والاقتصاديّة للقطاع الغابي في تونس وانعكاساته على التغيّر المناخي الذّي يتسبّب في ظهور بعض الآفات مما يتطلب اليقظة وأخذ الإجراءات اللاّزمة لحماية الغابات من الحرائق خلال هذه الصائفة.
ويعاقب كلّ من جلب أو أوقد النار خارج المساكن وبناءات الاستغلال بداخل الغابات أو بالأراضي المغطاة بالنباتات الغابية وعلى بعد 200 متر منها وكل من أضرم النار وحرق الهشيم والنباتات الغابية الشعراء والنباتات الأخرى مهما كان نوعها من أول ماي إلى 31 أكتوبر وذلك على مسافة 500 متر من جميع الغابات أو الأراضي المكسوّة بالنباتات الغابية الشعراء بخطيّة يتراوح مقدارها بين 50 دينار إلى 150 دينار وبالسجن من 16 يوم إلى 03 أشهر أو بإحدى العقوبتين فقط وعند العود يتحتم الحكم بالسّجن.
ويعاقب الفاعل إذا تسرّب الحريق للغابات من جرّاء المخالفة بالسّجن لمدّة تتراوح بين 03 أشهر إلى عامين بقطع النظر عن الغرامات. كما تُسلّط على كلّ من تعمّد أو حاول مباشرة أو بطريق التسرّب إيقاد النار بالغابات أو المراعي الخاضعة للغابات العقوبات المُقرّرة بالفصل 307 من المجلة الجزائية.
ويعاقب في ما يتعلق بحرق المزارع والضيعات الفلاحية وطبقا لمقتضيات الفصلين 307 و308 من المجلة الجزائية، بالسجن مدة 12 عاما من أوقد النار مباشرة أو تعريضا إما بزرع أو غارسات أو بتبن أو مُتحصّل صابة مُعرّم أو مُكوّم وإمّا بحطب مُعرّم أو مُرتّب أمتارا مكعبة ويكون العقاب بالإعدام إذا نتج عن الحريق موت كما يعاقب المعتدي بالسجن مدة 20 عاما إذا كانت الأماكن التي أُحرقت غير مسكونة أو غير مُعدّة للسّكن.
وات