شوقي قداس : تونس في طريقها نحو إرساء قانون رائد في مجال حماية المعطيات الشخصية

أكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، أن الفصول التي تضمنها مشروع القانون الأساسي المتعلّق بحماية المعطيات الشخصيّة، مستوحاة من الدستور التونسي ومن التجارب الدولية الرائدة في المجال، مشددا على أن تونس في طريقها نحو إرساء قانون رائد ليس في العالم العربي فحسب بل كذلك على المستوى الدولي في مجال حماية المعطيات الشخصية.

وإستعرض قداس، في إختتام أشغال ندوة وطنية منعقدة بمدينة طبرقة من ولاية جندوبة، حول حق النفاذ إلى المعلومة والحق في حماية المعطيات الشخصية، ما توصلت إليه التشريعات في تونس وعدد من بلدان العالم في مجال إحترام حماية المعطيات الشخصية، والإلتزامات الضامنة لتطبيقها، والعلاقة القائمة بين حق النفاذ الى المعلومة وحق حماية المعطيات الشخصية والحدود الفاصلة بينهما.

وناقش المتدخلون في أشغال هذه الندوة التي إستمرت ثلاثة أيام، السياقات المحلية والدولية التي استوجبت سن قانون حول حق النفاذ الى المعلومة وبعث هيئة النفاذ الى المعلومة، وما تمثله هذه الهيئة من ضمانة لحق الصحفيين والمواطنين عامة في حصولهم على المعلومة، الى جانب الضوابط القانونية والتشريعات والأوامر والاتفاقيات الدولية الصادرة في هذا الشأن.

كما تم التأكيد على إهمية الدور الموكول للمجتمع المدني الوطني والدولي في توسيع دائرة الدول التي سنت قوانين مكرسة لحق النفاذ الى المعلومة، والتي باتت تعد نحو 140 بلدا، حيث أن أكثر من 100 بلد في العالم يعتبر أن الحصول على المعلومة هو حق دستوري.

ولاحظ عدد من المشاركين، أن أغلب البلدان التي سنت قوانين حول حق النفاذ إلى المعلومة هي تلك التي عاشت أزمات سياسية وإجتماعية وإقتصادية ومن بينها تونس، لاسيما وأن تلك الأزمات ارتبطت في سياقها التاريخي باستفحال ظاهرة الفساد وغياب الشفافية والحوكمة الرشيدة للمؤسسات العمومية، وما رافقها من إضطرابات سياسية كانت بدورها إفرازات لنشأة ديمقراطيات جديدة.

وتعد السويد من الدول السباقة في سن قانون يضمن حرية الحصول على المعلومات سنة 1766 تليها فرنسا سنة 1789غداة الثورة الفرنسية وفنلندا سنة 1951 والنرويج والدانمارك سنة 1970 وكندا سنة 1982 والمملكة المتحدة سنة 2005 وألمانيا سنة 2006 وصولا الى المغرب التي تعتبر البلد العربي الخامس الذي سن قانونا في هذا المجال من جملة 22 بلدا عربيا، وسبقتها في ذلك تونس سنة 2011 (صدور المرسوم عدد 41 المؤرخ في 26 ماي 2011 والمتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية)، واليمن ولبنان والاردن سنة 2007 .

وأجمع المشاركون على أن إستفحال ظاهرة الإفلات من العقاب والتطور المتنامي لتكنولوجيات الإتصال وللادارة الإلكترونية، فضلا عن الدعم الذي لقيه المطالبون بحق النفاذ الى المعلومة من قبل الهيئات المحلية والاقليمية والدولية وفي مقدمتها الامم المتحدة ومجلس أوروبا والإتحاد الافريقي، ومخرجات بعض المؤتمرات على غرار إعلان ريو دي جانيرو المتعلق بالبيئة والتنمية وإتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي صادقت عليه تونس سنة 1983، فرضت على الحكومات الانصهار في مشروع تمكيين المواطنين من حقهم في النفاذ إلى المعلومات وحقهم في المساءلة.

وأفاد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لطفي العربي، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، بأن القطاعات الثلاثة المساهمة في تنظيم هذه الندوة (المحاماة والقضاء والصحافة) ترى أن ما تحقق من تشريعات في مجال النفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات الشخصية لازال يتطلب النقاش والتحيين والإستشراف، نظرا لدقة وحساسية القوانين المتعلقة بآليات حماية الحريات.

وأبرز حرص الفرع الجهوي للمحامين بتونس، على مزيد تعميق النظر حول سبل تفعيل هذه القوانين والتعريف بها لدى المواطن والمسؤولين والهيئات السياسية والمدنية في تونس، معتبرا أن صدور قانون يتعلق بحق النفاذ الى المعلومة سنة 2016 وما استوجبه من بعث هيئة النفاذ إلى المعلومة سنة 2017 ، إلى جانب صدور القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية سنة 2004 وإحداث هيئة وطنية للغرض سنة 2008، هي مكاسب تونسية لابد من المحافظة عليها وتطويرها بما يتلاءم وتطور المجتمع.

يشار إلى أن هذه الندوة الوطنية التي إنتظمت بمبادرة من الفرع الجهوي للمحامين بتونس، شهدت مشاركة عدد من المحامين والقضاة وممثلي هيئة النفاذ إلى المعلومة والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

وات

تعليقات

عن Houda Karmani

شاهد أيضاً

محكمة التعقيب ترفض جميع مطالب هيئة الدفاع في قضية “التآمر على أمن الدولة”

قضت محكمة التعقيب بتونس العاصمة برفض جميع مطالب التعقيب أصلا في ما يعرف بقضية “التآمر …