أصدرت الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، اليوم الأربعاء، قرارا توجيهيا لتنظيم التغطية الاعلامية للحملة الإنتخابية التشريعية.
وأوضحت الهايكا في بلاغ لها، أنّها ارتأت إصدار هذا القرار التوجيهي، « لوجود اختلافات في وجهات النظر بينها وبين الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، حول القرار المشترك، من جهة، وإيمانا منها بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها في هذا الشأن واحتراما منها كذلك لدولة القانون والمؤسسات ». كما بيّنت أنّ الاختلافات في وجهات النظر بينها وبين هيئة الانتخابات، « تتعلّق بالتمشي الذي يؤدي إلى صياغة القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع وحق النفاذ إلى وسائل الإعلام والذي دأبت الهيئتان على إصداره قبل الاستحقاقات الانتخابية ».
وفي هذا الصدد دعت الهايكا، مختلف المؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية، إلى « الالتزام بمقتضيات هذا القرار وتأمين التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية، وفق مبادئ النزاهة والموضوعية والتعدد والتنوع تكريسا لقيم الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة ».
ويتضمن هذا القرار التوجيهي الذي ورد في 36 فصلا وتمت صياغته، استنادا إلى مقتضيات الفصل 65 من القانون الانتخابي، القواعد الأساسية الواجب احترامها لضمان شفافية التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية ونزاهتها.
وقد نصّ هذا القرار بالخصوص على المساواة في التغطية، أي تخصيص نفس المدّة الزمنية على مستوى البث أو التعبير، لتغطية الحملة الانتخابية ونفاذ المترشحين إلى وسائل الإعلام السمعية البصريّة.
كما دعا إلى « منع القيام بالحملة الانتخابية في وسائل الإعلام التي تمارس نشاط البث خارج آجال المرسوم 116 وغير الحاصلة على الإجازة ».
وطالب وسائل الإعلام السمعية البصرية، بتأمين حملة انتخابية، وفق القواعد المهنية والأخلاقية وعدم الخضوع إلى أي شكل من أشكال التوجيه أو التهديد أو الابتزاز وإعلاء حق الناخبين في تغطية متوازنة ذات مصداقية ».
ودعا القرار أيضا إلى « عدم المساس بحرمة الحياة الخاصّة للمترشّحين والامتناع عن بثّ كل خطاب فيه حثّ على العنف أو الكراهية أو على أساس آخر من شأنه أن يمسّ من قيم الدّولة المدنيّة الديمقراطيّة أو قيم العيش المشترك ».
كما نصّ على ضرورة أن « تلتزم وسائل العلام بعدم الإعلان عن نتائج سبر الآراء عند خروجهم من مكاتب الاقتراع قبل إغلاق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.
وحجّر كذلك على وسائل الإعلام، أن تعلن عن النتائج الأوّلية أو النهائيّة للانتخابات، قبل الإعلان عنها بصفة رسميّة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
يُذكر أن هذا القرار التوجيهي جاء في ثلاثة أبواب، خُصص أولها للأحكام العامة، في حين تضمن الباب الثاني « قواعد الغطية الإعلامية أثناء الحملة الإنتخابية » وهو ينقسم إلى أربعة أقسام تتمثل في قسم « القواعد العامة المشتركة » وقسم « النفاذ إلى وسائل الإعلام السمعي والبصري » وقسم ثالث تحت عنوان « في التزامات وسائل الإعلام السمعي البصري العمومي » أما القسم الرابع فتطرق إلى « الدعاية الإنتخابية غير المباشرة ». وقد جاء الباب الثالث من هذا القرار التوجيهي مخصصا للأحكام الختامية.
وات