يصوت التونسيون في الداخل، غدا الأحد 6 أكتوبر الجاري، بداية من الساعة الثامنة صباحا، في الانتخابات الرئاسية 2024، التي كانت انطلقت أمس الجمعة بالخارج وتتواصل على مدى ثلاثة أيام.
وتحدّد عدة فصول من دستور جويلية 2022 صلاحيات رئيس الجمهورية، الذي يترأس حسب الفصل 87 “الوظيفة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة”، ويضبط حسب الفصل 100 “السّياسة العامّة للدّولة ويحدّد اختياراتها الأساسيّة ويعلم بها مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم”، ويسند له الفصل 101 صلاحية تعيين رئيس الحكومة وبقية أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها. كما ينهي رئيس الجمهورية حسب الفصل 102 مهامّ الحكومة أو عضو منها تلقائيّا أو باقتراح من رئيس الحكومة.
ويقدّم الفصل 91 من الدستور رئيس الجمهورية، بأنه “الضّامن لإستقلال الوطن، وسلامة ترابه ولاحترام الدّستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات، وهو الذي “يسهر على السّير العـاديّ للسّلط العـموميّة ويضمن استمراريّة الدّولة، ويترأّس مجلس الأمن القوميّ”.
وحسب الفصل 94 فان رئيس الجمهوريّة هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة، ويعتمد ممثلي تونس في الخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الاجنبية لديها، ويخول له الفصل 98 إشهار الحرب وإبرام السّلم بموافقة الأغلبيّة المطلقة لأعضاء مجلس نوّاب الشّعب. كما أنه يتمتع وفق الفصل 99 من الدستور بحقّ العفو الخاصّ.
ويختم رئيس الجمهوريّة القوانين الدّستوريّة والأساسيّة والعاديّة، ويسهر على نشرها بالرّائد الرّسميّ للجمهوريّة التّونسيّة حسب الفصل 103من الدستور، الى جانب السهر وفق الفصل 104 على تنفيذ القوانين وممارسة السّلطة التّرتيبيّة العامّة، وله أن يفوّض كامل هذه السّلطة أو جزءا منها لرئيس الحكومة.
ومن الصلاحيات الممنوحة كذلك لرئيس الدولة وفق نص الفصل 96 من الدستور، صلاحية اتّخاذ ما تحتّمه الظّروف من تدابير استثنائيّة، وذلك في حالة خطر داهم يهدد كيان الجمهوريّة وأمن البلاد واستقلالها، ويتعذّر معه السّير العاديّ لدواليب الدّولة، ويتم اتخاذ تلك التدابير بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
كما يمنح الفصل 97 لرئيس الجمهوريّة، صلاحية أن يعرض على الاستفتاء أيّ مشروع قانون يتعلّق بتنظيم السّلط العموميّة، أو يرمي إلى المصادقة على معاهدة يمكن أن يكون لها تأثير على سير المؤسّسات، دون أن يكون كلّ ذلك مخالفا للدّستور.
ومن صلاحيات رئيس الجمهورية ايضا، وفق الفصل 106 ،اسناد الوظائف العليا المدنيّة والعسكريّة باقتراح من رئيس الحكومة، الذي قد يفوض له رئيس الجمهورية بأمر القيام بمهامّه بصفة وقتيّة، إذا ما تعذر عليه القيام بوظائفه، باستثناء حق ّحلّ مجلس نوّاب الشّعب أو المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم حسب الفصل 107 من الدستور.
ويتمتّع رئيس الجمهوريّة وفق الفصل 110 بالحصانة طيلة تولّيه الرّئاسة، وتعلّق في حقّه كافّة آجال التّقادم والسّقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامّه. كما أنه لا يسأل عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامّه.
وات