قالت رئيسة دائرة بمحكمة المحاسبات القاضية فضيلة القرقوري » إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تقدم إلى حدود أمس الجمعة قائمات المترشحين والمتصرفين في حسابات المترشحين وحساباتهم المخصصة للحملة الانتخابية « .
وينص الفصل 94 من القانون عدد 16 لسنة 2014، المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، على أن » الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تمد محكمة المحاسبات في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام من انطلاق الحملة بقائمة الأحزاب وقائمات المترشحين والقائمات المترشحة، وقائمة الحسابات البنكية المفتوحة من قبل القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب، وقائمة الأشخاص المخوّل لهم التصرّف في الحسابات البنكية باسم كلّ حزب سياسي أو قائمة مترشّحة.وتتولّى الهيئة إعلام محكمة المحاسبات بكلّ تغيير يمكن أن يطرأ على القائمات المذكورة أعلاه ».
وأكدت القاضية القرقوري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) السبت، أن هيئة الانتخابات منكبة على رقابة الحملة الانتخابية المتزامنة ورفع المخالفات.
وكان الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، أوضح، في تصريح الأربعاء لـ »وات »، بأن عددا هاما من المترشحين للانتخابات التشريعية لم ينطلقوا بعد في القيام بحملاتهم الانتخابية، ولم يقدموا للهيئة كشفا بأنشطتهم الدعائية خلال الحملة ولا بحساباتهم البنكية المتعلقة بالحملة.
من جانب آخر، أوضحت القاضية بمحكمة المحاسبات أن دور المحكمة يتمثل في الرقابة البعدية على تمويل الحملات الانتخابية، وبأنها لا تتدخل في التشريع، إذ يفرض القانون الانتخابي على المترشحين للانتخابات التشريعية أن يودعوا ملفاتهم المالية بالمحكمة في أجل لا يتجاوز الـ45 يوما من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.
وأفادت القرقوري بأن محكمة المحاسبات تقوم بتجنيد كل المشتغلين بمحكمة المحاسبات لمراقبة عملية تمويل الحملة الانتخابية، وبأن المحكمة تستغل انطلاق الحملات الانتخابية لجمع المعلومات وتنويع مصادرها عن جميع المترشحين وأنشطتهم بالتعاون مع المجتمع المدني والإدارة التونسية، إضافة إلى هيئة الانتخابات والبنك المركزي والبريد التونسي.
ولاحظت أن مؤسسات الدولة العمومية والمجتمع المدني وهيئة الانتخابات تتعاون مع محكمة المحاسبات متى طلبت منها ذلك، إضافة الى عدد من المؤسسات الخاصة مع استثناءات قليلة.
وبينت أن محكمة المحاسبات تقوم بدورها الذي يخوله القانون لها، وبأنها ستراقب الحملات الانتخابية للاستحقاق التشريعي وفق الخاصية الجديدة لتمويل الحملات، التي ألغت التمويل العمومي للحملات الانتخابية.
وأوضحت بشأن سقف التمويل الذي يفرضه القانون الانتخابي وفق تنقيح المرسوم الرئاسي عدد 55 لـ15 سبتمبر 2022، الذي تم حصره بين تمويل ذاتي وخاص، أن حجم التمويل الخاص لا يجب أن يتجاوز 4/5 سقف التمويل المخصص لكل دائرة انتخابية وبأن كل ذات طبيعية لا يمكنها أن تتجاوز حجما يفوق 20 مرة الأجر الأدنى، وفق ما فصله الأمر الرئاسي عدد 860 المؤرخ في 16 نوفمبر 2022 المتعلق بتحديد السقف الجملي لتمويل الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022.
وقالت « نأمل في ألا يقوم المترشحون بتجاوزات خاصة المتعلقة بالتمويل الأجنبي للحملات والتمويل ذو المصادر غير المعلومة »، مشيرة الى أن القانون الانتخابي خول لمحكمة المحاسبات تسليط عقوبات مالية وأخرى انتخابية تصل إلى إسقاط عضوية الفائزين في الانتخابات التشريعية في صورة ثبوت قيامهم بجرائم انتخابية مالية، نص عليها القانون الانتخابي.
وات