وافقت لجنة المالية والميزانية على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بخصوص تعديل بروتوكول اتفاق بين تونس وإيطاليا لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ويهدف مشروع القانون المذكور، عدد 60 لسنة 2023، إلى الترفيع في اعتمادات خط التمويل الإيطالي لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المبرم بتاريخ 25 نوفمبر 2011 بمبلغ قيمته 73 مليون أورو وذلك من خلال توفير تمويل إضافي يقدر بحوالي 55 مليون أورو.
وسيمكن هذا الخط من مزيد دفع الاستثمار الخاص وتطوير القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتعزيز جهود الدولة في توفير السيولة لهذه المؤسسات. وستسدد تونس هذا القرض على امتداد 40 سنة منها 31 سنة إمهال مع نسبة فائدة 0 بالمائة.
وعلى غرار خط التمويل الأول فإن هذا التمويل الإضافي بمبلغ 55 مليون أورو سيخصص لاقتناء معدات وتجهيزات جديدة ذات مصدر إيطالي مع تخصيص 35 بالمائة منه لتمويل اقتناء معدات من السوق التونسية ولإعادة الجدولة والمال المتداول مع إضافة فئة القروض التشاركية الموجهة للرفع في رأس مال المؤسسات المنتفعة وذلك في إطار التخفيف من تداعيات جائحة كوفيد -19.
وأوصى أعضاء لجنة المالية، خلال جلسة استماع إلى ممثل عن مصالح القانون والتشريع برئاسة الحكومة وممثل عن مصالح الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عقدتها امس الثلاثاء، بتحديد المعايير المعتمدة في تصنيف المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتحقيق العدالة في الانتفاع بهذا التمويل وتوجيهه إلى مستحقيه وحتى لا تسند السلطة التقديرية للبنوك في ضبط تلك المعايير.
وشددوا على ضرورة تضمين شرح الأسباب مزيدا من التفاصيل بخصوص الفصول موضوع التعديل وخاصة المبررات التي اقتضت أن يتم إحالة مشروع القانون بمقتضى مذكرات شفاهية في إطار الشفافية وحتى تتمكن الوظيفة التشريعية من إتمام إجراءات الموافقة.
وذكّر رئيس اللجنة أن لجنة المالية والميزانية مطالبة باحترام الدستور والصيغ القانونية في ما يتعلق بمبدأ توازي الإجراءات خاصة وأن برتوكول التعاون المالي الأصلي مع إيطاليا تمت الموافقة عليه بمقتضى قانون أساسي، في حين تمّت إحالة مشروع تنقيح هذا البرتوكول بمقتضى قانون عادي.
وبيّن ممثلا رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية أنه طبقا لأحكام الفصل 75 من دستور 25 جويلية 2022، تتم الموافقة على تبادل المذكرات بخصوص تعديل برتوكول الاتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية بمقتضى قانون عادي، باعتبار أن الفصل المذكور والمتعلق بتصنيف طبيعة القوانين وتحديد المواد الراجعة بالنظر إلى مجال القانون يُدرج القروض والتعهدات المالية للدولة في خانة القوانين العادية.
وذكّرا بأن التنظيم المؤقت للسّلط في ذلك التاريخ اعتبر أن كل تعاقد بين دولتين يحتكمه القانون الدولي العام ويندرج في إطار المعاهدات الدولية بما يستوجب أن يتم الموافقة عليه بمقتضى قانون أساسي.
كما بيّنا أنه تمّ رفع هذا اللبس بمقتضى الدستور في فصله 75، الذي تضمّن أن كل تعهّد مالي للدولة سواء في إطار اتفاقيات قروض أو ضمان يتم الموافقة عليه بقوانين عادية.
وفي ما يتعلق بالتسمية المعتمدة في مشروع القانون المعروض، أي تبادل المذكّرات، أوضحا أن المبدأ العام في القانون هو أن العقود بمضامينها وليس بمسمياتها. فإذا كان المضمون هو قرض بغض النظر عن تسميته قرض أو اتفاقية أو تبادل مذكرات أو رسائل يتطلب اتباع الإجراءات القانونية المستوجبة بمقتضى التشريع التونسي والمتمثلة في موافقة الوظيفة التشريعية. وبما أن التعديل يتضمن تعهدا ماليا إضافيا فإنه يتطلب دستوريا الموافقة التشريعية على هذا التعديل.
يذكر أن اللجنة قد استمعت الى ممثلة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، في جلسة استماع عقدتها الاثنين 8 جانفي 2024، وأكّدت أهمية تسريع الموافقة على مشروع هذا القانون بحكم أنه تم استنفاذ التعهدات المالية المرتبطة بالبروتوكول الأصلي إلى حدود 97 بالمائة.
وبيّنت أن الهدف من خط التمويل الجديد هو القيام باستثمارات جديدة تتعلق باقتناء معدات وتجهيزات جديدة ذات مصدر إيطالي بنسبة 65 بالمائة من قيمة القرض في حين ستخصص نسبة 35 بالمائة منه لتمويل اقتناء معدات من السوق التونسية وكذلك لإعادة الجدولة والمال المتداول للمؤسسات مع إضافة فئة القروض التشاركية الموجهة للترفيع في رأس مال المؤسسات المنتفعة لمجابهة الصعوبات المالية وتداعيات الأزمات.
وأفادت أن البنوك هي التي ستتولى التصرف في هذا الخط وإسناد القروض بعد القيام بدراسة ملفات المؤسسات الصغرى والمتوسطة المعنية ومدى استجابتها للشروط اللازمة.
وات