نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين

إعداد: معز بسباس (متفقد رئيس بالإدارة الجهوية للديوان الوطني للملكية العقارية بالمنستير)

مقدمة :

يندرج هذا النظام ضمن حرص المشرع على الحفاظ على أواصر الاسرة و ما يترتب عنه من نتائج اجتماعية و كدليل على ذلك و الى جانب قانون 94 لسنة 1998 المؤرخ في 09 نوفمبر 1998 المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين نجد القانون المتعلق بإحداث صندوق ضمان النفقة و جراية الطلاق من القوانين السارية إلى الحفاظ على الاستقرار المادي للأسرة و تامين ظروف إدارة شؤونها المالية و ما يهمنا من خلال هذين القانونين هو نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين لذا سوف نتعرض أولا الى تعريفه : ينص الفصل الأول من قانون 94 لسنة 1998 المؤرخ في 09 نوفمبر 1998 “نظام الاشتراك في الأملاك هو نظام اختياري يجوز للزوجين اختياره عند ابرام عقد الزواج او بتاريخ لاحق ، وهو يهدف الى جهل عقار او جملة من العقارات ملكا مشتركا بين الزوجين متى كانت من متعلقات العائلة ” .

ان نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين هو نظام اختياري بحيث لا يلتزم الزوجان بمؤثراته الا اذا اختير العمل به فالتمسك بإلزامية تطبيق هذا النظام هي اختيارية و هذه الطريقة تدخل المواطن في المساهمة في اختياره لتطبيق نظام او قانون معين او عدم الاندراج للخضوع لمقتضياته وهذا التفاعل يدخل المواطن و القانون في جدلية تعامل متبادلة بالأخذ و الانتفاع بنظام او قانون معين من عدمه و هذا الاختيار في الدخول تحت سقف هذا القانون او دونه يتفرع من خلال تعريفه من حيث الزمن .

يخير الزوجان أيضا في زمان اختيار الاندراج تحت هذا النظام فقد يكون عند ابرام عقد الزواج او بتاريخ لاحق احترام للعلاقة الزوجية التي قد تتوطد بعد الزواج فيختار هذا النظام.

والهدف من اختيار هذا النظام هو جعل عقار او عقارات ملكا مشتركا بين الزوجين متى كانت من متعلقات العائلة و هذا الهدف ان كان في الاتجاه الإيجابي يعتبر تتويجا للعلاقة الزوجية حيث ان المسكن مثلا الذي اكتسبه احد الزوجين يعتبر ملكا مشتركا بين الزوجين بطريقة تلقائية من تاريخ ابرام عقد الاشتراك في الملكية و ان كان الزوج المالك قد امتلكه من قبل او بعد الزواج.

ونظرا لأهمية هذا القانون فقد اتبع بمذكرات ومناشير ولا سيما المنشور عدد 16/99 الصادر عن السادة وزير العدل وحقوق الانسان ووزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الموجه الى رؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية بالخارج وعدول الاشهاد وضباط الحالة المدنية و حافظ الملكية العقارية و الذي بين ما اوكله القانون المذكور للهيئات المومئ اليها من مهام كل فيما يخصه.

وكذلك المذكرة عدد 24 لسنة 1998 الصادرة عن السيد حافظ الملكية العقارية بتاريخ 25 ماي و التي تعرضت الى مختلف جوانب هذا القانون و لاسيما في علاقته بالسجل العقاري الا ان التعامل معه لازال يثير عدة تساؤلات من طرف الهيئات المعنية بتطبيقه بصفة عامة و أعوان إدارة الملكية العقارية بصفة خاصة ليس فقط لان مجاله يعني أساسا العقارات و انما لما لهذا القانون من تأثير على ترسيم العمليات العقارية المحكوم بمبدأ الشرعية و الا جانب تلك التساؤلات نجد ان هذا القانون قد اثار عدة صعوبات في تطبيقه خاصة و انه يهتم بالناحية الاجتماعية و المادية للزوجين بصفة مضيقة و الاسرة بصفة موسعة و بالتالي بالمجتمع و على ضوء ما اسلفنا سوف نتناول بالدرس هذا القانون على النحو التالي :

أ – الاشتراك في الأملاك بين الزوجين : اطاره و شروطه و توسيع نطاقه .

ب – اشهار التمتع بنظام الاشتراك في الأملاك بالرسم العقاري و انهاؤه .

ج – إدارة الأملاك المشتركة و انهاء مفعولها.

1 – الاشتراك في الأملاك بين الزوجين : اطاره و شروطه و توسيع نطاقه

أ- اطار الاشتراك في الأملاك بين الزوجين :

ينص الفصل 10 من قانون 94 لسنة 1998 المؤرخ في 09 نوفمبر 1998 “تعتبر مشتركة بين الزوجين العقارات المكتسبة بعد الزواج او ابرام عقد الاشتراك ما لم تؤل ملكيتها الى احدهما بوجه الإرث او الهبة او الوصية بشرط ان تكون مخصصة لاستعمال العائلة او لمصلحتها سواء كان الاستعمال مستمرا او موسميا او عرضيا…”

بحيث يتضح لنا من خلال الفقرة الأولى من الفصل 10 من قانون 94 ان العقارات التي اكتسبت بعد عقد الزواج او كتي الاشتراك في الأملاك من الأملاك المشتركة بين الزوجين بحيث زمان الدخول داخل طائلة هذا النظام هو نقطة بداية احتساب الاشتراك في الأملاك و الزواج المقترن بتبني هذا النظام يجعل اكتساب العقارات بصفة تلقائية مشتركة او ان كتب تبني هذا النظام اللاحق لعقد الزواج يعتبر وحده الاعتراف بهذا النظام و الالتزام به و اتفاق بين الزوجين على تطبيقه و الإقرار بان العقارات المكتسبة تعتبر مشتركة بين الزوجين الا ان المشرع يطرأ استثناء على جميع العقارات المكتسبة و يعزل عنها التي تم اكتسابها عن طريق الهبة او الوصية او الإرث و نلاحظ ان القاسم المشترك بين ثلاثة طرق الاكتساب هذه هو نقل او اكتساب الملكية بدون عوض فما كان على ملك شخص من عقارات و انتقلت ملكيته الى شخص اخر بدون عوض فلا ينتقل جزء منه الى طرف ثالث بدون عوض كان المشرع هنا يحترم شعور الذي انتقلت اليه ملكية عقار بإحدى الطرق الثلاثة و تعنيه القيمة المعنوية لهذا العقار من خلال طريقة انتقاله اليه اذ يعز هذا العقار بصاحبه و يعتبر ملكا شديد الخصوصية به و استثناء من الاستثناءات فان هذه العقارات تكون مخصصة لاستعمال العائلة او لمصلحتها بحيث الى جانب عزل العقارات التي تم اكتسابها عن طريق هبة او ارث او وصية يواصل المشرع في عزل تلك التي ليست مخصصة لاستعمال العائلة او لمصلحتها .

ب- شروط فحوى الاشتراك في الأملاك أو تضييق إطاره : 

من خلال الفصلين 10 و 11 من قانون نظام الاشتراك في الأملاك تستشف شروط فحوى أو موضوع الاشتراك في الأملاك ففي الفصل العاشر الذي سبق أن ذكرناه نجد ثلاثة شروط ألا وهي :

– أن تكون العقارات مكتسبة بعوض.

– أن تكون مكتسبة بعد الزواج أو كتب الاشتراك.

-أن تكون مخصصة لاستعمال العائلة أو لمصلحتها.

و هذه الشروط الثلاثة مجتمعة تعطي عقارا خاضعا في تداوله إلى نظام

الاشتراك و عدم توفر إحدى هذه الشروط الثلاثة يقصي العقار من مجال الاشتراك إلا أن الفصل 11 كما قلنا لا يكتفي بهذه الشروط الثلاثة و يشترط أن تكون صبغة هذه العقارات سكنية : ” …و التي تكون لها صبغة سكنية كتلك الموجودة بمناطق سكنية أو المقتناة من باعثين عقارين مختصين في إقامة محلات السكنى أو الممولة بقروض سكنية أو العقارات المنصوص في عقود إقتنائها على أنها ستستعمل للسكنى و التي يثبت أنه وقع استغلاله فعلا لسكنى العائلة ” .

إلا أن تحديد صبغة عقار يشكل عائقا كبيرا أمام أعوان إدارة الملكية العقارية فهؤلاء ماذا يجب عليهم أن يعتمدوا هل يعتمد بيانات السجل العقاري أمام البيانات الواردة بالصك الذي تم بمقتضاه اقتناء العقار فإذا ورد بالسجل العقاري ما يفيد الصبغة السكنية للعقار فهنا نكتفي بذلك أما إذا كانت صبغة العقار فلاحية ثم دخلت هذه المنطقة تحت طائلة التقسيم البلدي و أصبحت قطعة لها صبغة سكنية فهذه العملية هي عملية فنية بحتة و لا يمكن لنا إثباتها و كما نعلم أن عمل إدارة الملكية العقارية هو عمل مكتبي و ليس فني أو ميداني و في هذه الحالة يجب على المعني بالأمر أن ينص على صبغة العقار بالصك الذي تم بمقتضاه بيع العقار.

اما في الحالة الثانية و هي أن ينص الشخص المعني بالتمتع بنظام الاشتراك على الصبغة السكنية للعقار أو أن هذا العقار يدخل داخل طائلة نظام الاشتراك فأننا نعتمد بما جاء في الصك احتراما لإرادة الأطراف .

ج- توسيع إطار الاشتراك : 

ينص الفصلان : الفصل عدد 2 و الفقرة الأخيرة من الفصل 10 : ينص الفصل الثاني على أنه ” إذا صرح الزوجان بأنهما يختران نظام الاشتراك في الأملاك فإنهما يخضعان إلى أحكام هذا القانون ، إلا أنه يحق لهما الاتفاق على توسيع نطاق الاشتراك بشرط التنصيص على ذلك صراحة بالعقد ” .

كما تنص الفقرة الأخيرة من الفصل 10 ” كما يمكنهما الاتفاق على جعل الاشتراك شاملا لجميع عقارتهما بما فيها تلك المكتسبة ملكيتها قبل الزواج و تلك المتأتية ملكيتها من هبة أو إرث أو وصية ” .

على خلاف ما رأيناه من تضيق لمجال الاشتراك في الأملاك من خلال الفقرة الأولى من الفصل 10 و الفصل 11 فإن الفصل 2 و الفقرة الأخيرة للفصل 10 من قانون 94 أتيا لتوسيع هذا النطاق و إعطاء الصبغة الاختيارية لهذا القانون بون أوسع .

فالشروط الأربعة التي تضيق من مجال تطبيق نظام الاشتراك في الملكية و هي زمان الخضوع لهذا التظام و صبغة العقار و كيفية اكتسابه و فيما يستغل العقار تجاوزها المشرع بتوسيع نطاق تطبيق هذا النظام بحيث إذا تخلف شرط أو عدة شروط أو حتى الشروط كلها فإنه يجوز للزوجين أن يمارسا الاشتراك في الأملاك بشرط التنصيص على ذلك صلب العقد فيمكن للزوجين أن يدخلا تحت طائلة الاشتراك في الأملاك العقارات التي اكتسبت بدون عوض أي عن طريق الهبة أو الوصية أو الإرث كما يمكن لهما إدخال داخل سقف هذا النظام العقارات المكتسبة قبل الزواج أو عقد الاشتراك في الأملاك و كما و الحال بالنسبة للعقارات ذات الصبغة السكنية أم لا زد على ذلك إمكانية عزل عقارات هذا النظام و إخضاع عقارات حسب إختيار الزوجين إلا أنه في هذه الحالة الاستثنائية للقانون فعلى ضابط الحالة المدنية التنصيص على ذلك .

 

2 – اشهار التمتع بنظام الاشتراك في الأملاك بالرسم العقاري و انهاؤه :

ان الهدف من اشهار هذا النظام هو تمكين من له مصلحة في ذلك من إقامة الاحتجاج على خلاص ديونه قبل تصفية المشترك مثلا او ان يعارض به الغير…

ينص الفصل 14 ” اذا ما اختار الزوجان نظام الاشتراك في الاملاك فعلى ضابط الحالة المدنية ان ينص على ذلك بدفاتره و بجميع المضامين و النسخ المستخرجة منها.

و اذا تضمن اتفاق الزوجين شرطا مخالفا لما ورد به هذا القانون فعلى ضابط الحالة المدنية التنصيص على مجمل ذلك…”

كما تنص الفقرة الثانية من الفصل 15 ” و اذا جاء بالعقد ان الزوجين او من حرر العقد لفائدته قرار تخصيص ذلك العقار لسكنى العائلة او استعمالها فعلى حافظ الملكية العقارية التنصيص على ذلك بدفاتره او بشهائد الملكية التي يسلمها…

كما ينص الفصل 7 من قانون 94 لسنة 1998 ” يجب على المأمور العمومي المكلف بتحرير عقد الزواج ان يذكر الطرفين بأحكام الفصلين الأول والثاني من هذا القانون وان ينص على جوابيهما بالعقد…”

من خلال هذه الفصول المشهرة للأملاك بين الزوجين نجد المشرع قد تعرض لأربع مؤسسات يجب اشهار هذا النظام لها و فيها فنجد المؤسسة الزوجية حيث يقوم المأمور العمومي بتذكير الزوجين بهذا النظام و مدى اختيارهما له كما نجد المؤسسة الثانية المتماثلة في المأمور العمومي و الاشهار بدفاتره ثم نجد مضامين الولادة و أخيرا شهائد الملكية التابعة لإدارة الملكية العقارية.

ان تعدد أماكن الشهارات اندل على شيئ فهو يدل على شمولية مساس هذا النظام بعدة مصالح.

 

أ- إشهار التمتع بنظام الاشتراك في الأملاك : 

ان من الصعوبات لإشهار التمتع بنظام الاشتراك في الأملاك هو اختيار الوثائق التي تبين ذلك و اذا ما كان الأزواج مالكين لرسوم عقارية و يخضعون في نفس الوقت الى نظام الاشتراك في الأملاك فان هذه الرسوم تتوفر فيها شروط اضفاه صبغة الاشتراك عليها ام لا.

– الوثائق المعتمدة في الاشهار:

من خلال الفقرة الأولى من الفصل 15 انه لكل من اكتسب عينيا على عقار ان يرفع مطلب ترسيمه بمضمون من دفاتر الحالة المدنية و ينص حافظ الملكية العقارية بدفاتره و شهائد الملكية على ان المعني بالأمر قد اختار نظام الاشتراك في الملكية او لم يختر. الا ان أصحاب الغش قد يلتجئون الى طرق غير قانونية للهروب من تبعة هذا النظام فمثلا ينص احد الأطراف لترسيم بيع على كونه غير خاضع لنظام الاشتراك على عكس ماهو خلاف ذلك دون ان يمد حافظ الملكية العقارية بمضمون ولادته او لم يقع التنصيص على اختيار نظام الاشتراك بعد بمضمون ولادته ذلك انه لم تقع إجراءات الاشهار بعد بدفاتر الحالة المدنية. لذا فحافظ الملكية العقارية هنا مطالب بالاعتداد الا بما جاء بمضمون الحالة المدنية حتى يكون حلا من كل مسؤولية و لسائل ان يتساءل عن من يدلي بالمضمون هل البائع ام المشتري او كلاهما : فمن خلال الفقرة الأولى من الفصل 15 يتضح لنا ان الذي يريد ترسيم حقه هو الذي يدلي بمضمون الولادة اما البائع فلا يدلي به خاصة و ان النظام المالي للزواج منصوص عليه بالسجل العقاري الا انه في حالة وجود مشتري و هو في نفس الوقت بائع فهذا الخير يدلي بمضمون ولادته.

الا انه في حالة ترسيم رهن فلا يستوجب ذلك الادلاء بمضمون المرتهن.

 

-العقارات الخاصة بالتنصيص على الاشتراك في الأملاك :

في حلة ورود اختيار الاشتراك في الأملاك بين الزوجين في عقد الزواج فذلك يعني ان الاشتراك يتعلق أساسا بالعقارات التي توفرت الشروط الثلاثة التي سبق شرحها و هي ان يكون العقار مكتسبا بعوض و بعد الزواج صبغة سكنية.

و اذا ما توفرت هذه الشروط الثلاثة فان العقار يكون خاضعا لاختيار الاشتراك في الأملاك اما اذا فقد شرط من هذه الشروط الثلاثة فان العقار يكون خاضعا لنظام التفرقة في الأملاك الا انه اذا لم تذكر الصبغة السكنية للعقار فانه يتم رفض ترسيم و دعوة مودع طلب الترسيم بكتب تكميلي و هنا نتساءل عمن يتداخل في هذا الكتب هل طرفي العقد ام زيادة قرين المشتري و حسب رايي فان طرفي العقد هما فقط يتداخلان فيه.

كما انه نجد إدارة الملكية العقارية على نظام الاشتراك في شهائد الملكية و في حالة عدم التنصيص على ذلك يعني ان النظام المنطبق على عقار الشهادة الملكية هو التفرقة في الأملاك.

 

صعوبة تطبيق نظام الاشتراك عند اختلاف جنسية الزوجين :

و الصعوبة الأولى هنا تطرح في حالة امتلاك عقار فلاحي لشخص أجنبي يسمح له بذلك على شرط اقتناء قطعة أرض أو مجموعة قطع قصد وضع إقامته بها و بعد أن يرخص له بمقتضى أمر .

أما الصعوبة الثانية فتتمثل في اقتناء أجنبي لأراضي غير فلاحية والذي يتطلب من المستفيد الأجنبي الحصول على رخصة الولاية عملا بأمر 4 جوان للقانون 1957 المنقح فيما بعد . فكيف يقع التعامل مع هذه الصعوبات هل تقع المطالبة بالإدلاء برخصة الوالي المسبقة ؟ و إذا ما كان سحب نظم الاشتراك بين الزوجين أحدهما أجنبي على عقارات تم اقتناؤها من طرف الزوجين الغير الأجنبي فهل يعد الصك الذي تم بمقتضاه تبني نظام الاشتراك باطلا باعتباره ناقلا للملكية أم يتعين رفض إخضاع تلك العقارات إلى الاشتراك في الملكية ؟

و إذا ما تعلق الأمر بأرض فلاحية فهل يتعين رفض ترسيم الشراء الصادر لفائدة أحد الزوجين المتبني لنظام الاشتراك و المتزوج بأجنبي أو قبول ترسيم الشراء أو رفض إخضاع موضوعه للاشتراك .

ب – متطلبات إشهار إنهاء الاشتراك :

لقد نص الفصل 18 على حالات انتهاء نظام الاشتراك في الأملاك ولإشهار هذه الحالات فإنه يستوجب مد إدارة الملكية العقارية بالوثائق التالية :

* في حالة الإنهاء الغير الاتفاقي :

عند الوفاة يقع مد حافظ الملكية العقارية بحجة و مضمون وفاة القرين و عند فقدان القرين مد الإدارة المذكورة بحكم الطلاق و عند الاختلاف مد هذه الأخيرة بحكم قاضي بإنهاء الاشتراك .

* في حالة الإنهاء الاتفاقي : 

يقع مد غدارة الملكية العقارية :

– بحجة رسمية لكتب الاتفاق

– ما يفيد إشهارها بدفاتر الحالة المدنية

– مصادقة رئيس المحكمة الابتدائية لمقر إقامة الزوجين عليه .

 

ج- إدارة الأملاك المشتركة و نتائج انتهاء الاشتراك : 

* إدارة الأملاك المشتركة و التصرف فيها : 

خلافا لما جاء في تحديد نطاق الاشتراك في الأملاك حيث نظم القانون بعض المسائل فيها و ترك للزوجين اختيار مجالات في بعضها فإن إدارة الأملاك نظمها القانون و لم يترك جانبا من الاختيار للزوجين فيها يمكن حصر هذه الإدارة و التصرف في ثلاثة عناصر .

– التصرف في الأملاك المشتركة بموجب إرادة منفردة :

ينص الفصل 16 على أنه ” يجوز لكل واحد من الزوجين القيام بجميع الأعمال الرامية إلى حفظ الأملاك المشتركة و إدارتها و الانتفاع بها و القيام بجميع الأعمال النافعة التحسينية مادية كانت أم قانونية ….” .

فيمكن لأحد الزوجين من تحسين أو ترميم أو الزيادة في قيمة العقار المشترك أو ترميمه و لا تتوقف هذه الأعمال الإيجابية على مصادقة الزوج .

كما مكنت الفقرة الثانية من الفصل 16 من اصتدار حكم استعجالي يرفع يد القرين مؤقتا في حالة إثبات سوء تصرفه أو تبديده .

 

-التصرفات التي يقوم بها الزوجان بمحض إرادتهما و باتفاقهما :

و هذه الأعمال تندرج تحت التصرفات التي يقوم بها الزوجان لإخراج شيء من ذمتهما إلى طرف ثالث بدون عوض و هذه العملية تضر بذمة العقار المشترك ضررا محضا .

تنص الفقرة الأولى من الفصل 17 على أنه لا يصح التفويت في المشترك ولا إنشاء الحقوق العينية عليه و لا كراؤه للغير لمدة تفوق الثلاثة أعوام و لا تجديد كرائه بما يجعل مجمل مدة الكراء يتجاوز الثلاثة أعوام إلا برضاء كلا الزوجين … ” .

 

– التصرفات التي تستدعي تدخل القاضي بحكم استعجالي :

تنص الفقرة الثانية من الفصل 16 على أن ” غير أنه يجوز لكل واحد منهما أن يستصدر حكما استعجاليا قاضيا برفع يد قرينه مؤقتا عن الإدارة مدى أثبت سوء تصرفه أو تبديده .

كما تنص الفقرة الثانية من الفصل 17 ” غير أنه متى كان لأحد الزوجين حالة يتعذر معها التصريح بإرادته و إذا ثبت سوء تصرفه أو تبديده فإنه يمكن لقرينه اصتدار حكم استعجالي للإذن له بإجراء أحد الأعمال المذكورة بالفقرة الأولى أعلاه أو بعضها دون توقف على رضاه …”

3- نتائج انتهاء الاشتراك  في الأملاك بين الزوجين:

حسب الفصل 18 ينتهي الاشتراك في الأملاك بين الزوجين، بوفاة أحد الزوجين بالطلاق، بفقدان أحدهما، بتفريق أملاكهما قضائيا و بالاتفاق .

 

– الانتهاء الاتفاقي :

لئن نص الفصل 19 على أن ” تظل حالة الاشتراك قائمة حتى تتم تصفية الأملاك المشتركة ” دون استثناء أي حالة من حالات الاشتراك الوارد بالفصل 18 إلا أن الفصل 22 استثنى صورة الانقضاء الاتفاقي من الزام طلب أحد الزوجين الباقي على قيد الحياة أو الساعي إلى إنهاء حالات الاشتراك من المحكمة تكليف مصفي للمشترك ليتولى ضبطه و الديون

المتعلقة به و هو ما يعني أنه في صورة الانتهاء الاتفاقي للاشتراك تنتقل الأملاك المشتركة إلى أملاك مشاعة دون حاجة لمصفي و للطرفين الإبقاء على الشياع أو قسمة المشترك رضائيا أو قضائيا .

و لسائل أن يتساءل لماذا اللجوء إلى القضاء رغم أن الاشتراك تم باتفاق الأطراف و الجواب هو أن قسمة المشترك قد لا ترضي أحد الطرفين كما قد يؤدي تغيير نظام الاشتراك إلى الأضرار بحقوق الغير كالدائنين و لذلك أقر المشرع أنه لا يمكن معارضة الغير بالاتفاق إلا بعد مصادقة رئيس المحكمة الابتدائية لمقر إقامة الزوجين عليه و القيام بالإشهارات القانونية من إدراج بدفاتر الحالة المدنية للزوجين لمكان ولادتهما و ترسيم بإدارة الملكية العقارية طبقا للفصلين 7 و 15 و هذا ما يفسر وجود تحرير الاتفاق بحجة رسمية نظرا لما للمأمور العمومي من واجبات أقرها هذا القانون لا سيما الفصل 7 .

 

– الانتهاء الغير اتفاقي :

في صورة وفاة أحد الزوجين أو فقدانه فقد أوجب المشرع على الزوج الباقي على قيد الحياة أو الساعي إلى إنهاء حالة الاشتراك أن يطلب من المحكمة تكليف مصف لضبط المشترك و لديونه المتعلقة به و يمكن للمصفي إعداد مشروع قسمة إذا طلب منه الطرفان ذلك و في صورة إذا أثير نزاع بين الطرفين على تحديد الملك المشترك و تعذر على المصفي إتمام أعمال التصفية فعلى الزوج الأكثر حرصا القيام بقضية في تحديد عناصر الملك المشتركة على ضوء كتب الاتفاق أو بناء على أحكام نظام الاشتراك في الأملاك الوارد به القانون عدد 94 لسنة 1998 و قسمته طبق مقتضيات الفصول من 116 إلى 130 من م ح ع لا سيما مراعاة مصلحة المشترك و الشركاء فيما يتعارض مع أحكام القانون 94 كقسمة المشترك مناصفة بين الزوجين الوارد بها الفصل 25 أو بين ورثة من توفيا منهما مع الإشارة إلى اختيار نظام الاشتراك في الأملاك لا يمكن أن يخل بقواعد الإرث على غرار الفصل 3 فالزوج الباقي على قيد الحياة زيادة على النصف المتأتي له من القسمة ينتفع بمنابه الراجع له إرثا في قرينه .

و حفاظا على حقوق الدائنين سبق المشرع خلاص الديون المتعلقة بالمشترك على القسمة حسب الفصل 25 .

كما الزم كل واحد من الزوجين أن يساهم في خلاص ما بقي من الدين في صورة تجاوز الديون قيمة المشترك كل حسب استحقاقه حسب الفصل 26 .

تعليقات

عن Houda Karmani

شاهد أيضاً

منشور صادر عن البنك المركزي يضبط الأحكام الانتقالية المتعلقة بالمعاملات بالشيك

يضبط المنشور الصادر ،الخميس، عن البنك المركزي التونسي الواجبات والإجرءات المحمولة على المصارف في المعاملات …