أصدرت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات اليوم الجمعة قرارا يتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 30 لسنة 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز.
ونصّ القرار على إلغاء عدد من فصول القرار عدد 30 لسنة 2014 وتعويضها، كالفصل الثاني الذي تمّت إضافة مطّة رابعة جديدة إليه تعلّقت بتعريف القائمة المترشّحة أو المترشّح أو الطرف المشارك في حملة الاستفتاء وأخرى تتعلّق بتعريف الأصوات المصرّح بها .
ونصّ القرار أيضا على صلاحية الهيئة في ضبط توقيت بداية عمليّة الاقتراع ونهايته في جميع مراكز الاقتراع بما في ذلك التوقيت الاستثنائي عند الاقتضاء، وعلى أنّه لا يحق لمن لم يكن مرسّما في قائمة الناخبين في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية أو التشريعية المشاركة في الدورة الثانية منها.
وتضبط الهيئة قائمة مكاتب الاقتراع لكلّ دائرة انتخابية أو بلدية أو معتمدية أو عمادة على أن يتكوّن مركز الاقتراع من رئيس ومساعد أو أكثر يتم تعيينهم وفق شروط وصيغ تضبطها هيئة الانتخابات.
وتمّ بمقتضى هذا القرار التأكيد على أنّ رئيس المكتب أو عضو مكلّف من طرفه يتلو مضمون ورقة التصويت بصوت عال معلنا أنّ ورقة التصويت مسندة إلى قائمة مترشحة في الانتخابات البلدية أو الجهوية أو إلى مترشّح في الانتخابات الرئاسيّة أو التشريعية أو تصويت بالموافقة أو بالرفض في الاستفتاء أو أنّ الورقة بيضاء أو ملغاة ويعرضها في الوقت نفسه على الحاضرين ثمّ يسلّمها إلى أحد الأعضاء للتثبّت منها ووضعها في المكان المخصص لها.
كما تمت إضافة مطّة جديدة للفضل 42 يتعلّق بإلغاء كلّ ورقة تصويت تتضمن تصويتا لأكثر من قائمة مترشّحة في الانتخابات البلدية أو الجهويّة ولأكثر من مترشّح في الانتخابات الرئاسيّة أو التشريعية أو إجابات متناقضة في الاستفتاء.
شاهد أيضاً
منشور صادر عن البنك المركزي يضبط الأحكام الانتقالية المتعلقة بالمعاملات بالشيك
يضبط المنشور الصادر ،الخميس، عن البنك المركزي التونسي الواجبات والإجرءات المحمولة على المصارف في المعاملات …