هيئة الانتخابات تعلن عن شروط الترشح كاملة وتؤكّد أنها ليست مخالفة للقانون الانتخابي

أعلن رئيس الھيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، خلال ندوة صحفية مساء الخميس، عن شروط الترشح كاملة للانتخابات الرّئاسية المزمع إجراؤها يوم 6 أكتوبر 2024، وقال إن شروط الترشح للانتخابات الرّئاسية “ليست شروطا جديدة” وبالتالي “ليست مخالفة للقانون الانتخابي خلافا لما يردّده البعض”.

وفسّر بوعسكر، ذلك بأنّ شروط الترشح للانتخابات وردت في دستور الجمھورية التونسية لسنة 2022 وبالتالي فإنه تطبيقا لنص الدستور بوصفه النص الأعلى في ھرم النصوص القانونية وإعمالا لمبدأ علوية الدستور الذي ينص في فصوله 88 و 89 و 90 على شروط الترشح للانتخابات الرئيسية ، فإنّ مصادقة مجلس الهيئة على تنقيح القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد واجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية، “لا يعد من قبيل الشروط الجديدة التي وقع إقرارها في سنة انتخابية كما يتردد”.

وأعلن بوعسكر ، خلال الندوة الصحفية التي عقدت للإعلان عن الرزنامة الانتخابية، أنه يشترط في المترشح لرئاسة الجمھورية التونسية أن يكون ناخبا مسجلا في سجل الناخبين وتونسيا حاملا للجنسية التونسية غير حامل لجنسية أخرى مولود لأب وأم تونسيين وجد للأب وجد للأم تونسيين وكلھم تونسيون دون انقطاع ودينه الإسلام وبالغا من العمر 40 سنة يوم تقديم ترشحه.

كما تنص شروط الترشح على أن يكون المترشّح متمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية وألاّ يكون قد تولى منصب رئيس الجمهورية لدورتين كاملتين متتاليتين أو منفصلتين، وألاّ يكون مشمولا بأي صورة من صور الحرمان من الترشح على غرار فقدان صفة الناخب وفقدان الحق في الترشح المترتب عن الإدانة من أجل الجرائم المنصوص عليھا بالفصلين 161 جديد و163 جديد من القانون الانتخابي والفصل 30 من المجلة الجزائية.

وبالنسبة إلى التزكيات التي يجب على المترشحين جمعها تشترط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة أو من الناخبين المسجلين في السّجل الانتخابي كالتالي :

10 نواب من مجلس نواب الشعب أو من المجلس الوطني للجھات والاقاليم أو من 40 من رؤساء الجماعات المحلية المنتخبة المباشرين لمھامھم في فترة قبول الترشحات وھم رؤساء المجالس المحلية اوالجھوية او والإقليمية أو البلدية أو من عشرة آلاف ناخب موزعين على عشرة دوائر انتخابية على الأقل ويجب ألا يقل عددھم عن 500 ناخب من كل دائرة منھا.

وأكد فاروق بوعسكر، أن الھيئة ستتثبت من قائمة المزكين وصحة الإمضاءات وجميع البيانات بكل الوسائل المتاحة قانونا ويمكنھا نشر قائمة المزكين لتمكين الناخبين من الاطلاع عليھا وتقديم اعتراضاتھم عند الاقتضاء.

وفي ما يهم تقديم الترشحات، اكّد رئيس الهيئة أنّ الترشحات تقدم مباشرة لدى الھيئة بمقرھا المركزي من قبل المترشح أو من ينوبه بموجب توكيل معرف عليه بالإمضاء لدى السلط الإدارية المختصة ويقدم مطلب الترشح في نظيرين على المطبوعة التي تعدھا الھيئة للغرض ويتضمن وجوبا التنصيصات التالية وهي الإسم الكامل لمقدم المطلب وصفته والإسم الكامل للمترشح وتاريخ ولادته ومكانھا ومھنته وديانته وعنوانه وبريده الالكتروني وعدد بطاقة تعريفه الوطنية أو جواز سفره ورقم هاتفه وواجب بيان الاتصال بالمترشّح وممثّله

كما نصّت على أنه يجب الإدلاء بتصريح على الشرف ممضى من المترشّح ينصّ على استيفاء كامل شروط الترشح والخلو من الموانع القانونية وصحة المعلومات المقدّمة في مطلب الترشح ويكون الإمضاء معرّفا به لدى السلط الإدارية المختصة في حالة عدم تقديم المطلب والتصريح على الشرف من المترشح شخصيا .

وبالنسبة إلى المترشحين عن أحزاب سياسية فقد اشترطت الهيئة تأشيرة الممثل القانوني للحزب على مطلب الترشح وبيانات الاتصال به، ويجب أن يرفق مطلب الترشح وجوبا بنسخة من بطاقة تعريف الوطنية أو جواز السفر للمترشح وصورتان شمسيتان حديثتان وشهادة جنسية للمترشح بما يفيد الجنسية التونسية للأب والأم والجد للأب والجد للأم على غرار شهادة ثبوت الجنسية أو مضمون ولادة ومضمون وفاة حديث يتضمن تنصيصا على الجنسية التونسية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر.

كما أكّدت أنه يجب أن يتضمن مطلب الترشح مضمون ولادة للمترشح لم يمض على إصداره أكثر من ثلاثة أشهر ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز السفر للوكيل المالي للمترشح وممثله وكذلك بطاقة السوابق العدلية حديثة العهد ووصل ضمان قدره عشرة آلاف دينار لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية.

واشترطت هيئة الانتخابات كذلك أن يدلي المترشح بنسخة ورقية وإلكترونية من قائمة المزكين تتضمن الإسم الكامل للمزكي وصفته والدائرة الانتخابية التشريعية التي ينتمي إليها وعدد بطاقة تعريفه الوطنية وتاريخ إصدارها وإسم الأم.

وبيّنت أنه يجب أن تتضمن النسخة الورقية إمضاء المزكّي ويشترط التعريف بالإمضاء لدى ضابط الحالة المدنية بالنسبة إلى تزكيات أعضاء ورؤساء المجالس النيابية المنتخبة

وأشارت إلى أنّ الهيئة ستضبط نموذجا من النسخة الورقية، وستصدر إرشادات فنية بالنسبة إلى النسخة الالكترونية ويشترط التطابق بين النسخة الورقية والنسخة الالكترونية التي يجب أن تكون قابلة للمعالجة بما في ذلك التطابق في ترتيب أسماء المزكين، مؤكّدة أنه لا يعتد قانونا إلاّ بالنسخة الورقية.

وبيّنت هيئة الانتخابات، أنه لا تقبل التزكيات التي لا تعتمد الأنموذج المعد من الهيئة أو التي لا تتضمن جميع المعطيات والبيانات المطلوبة لجمع التزكيات

وأكّد فاروق بوعسكر، أن مجلس الهيئة حرص على الحفاظ على شروط الترشح للانتخابات الرئاسية المعمول بها منذ سنة 2014 مبرزا أنّ التنقيح المدخل على القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 في حدّه الأدنى حتى يكون القرار متلائما مع الدّستور والقانون .

وات

تعليقات

عن Houda Karmani

شاهد أيضاً

منشور صادر عن البنك المركزي يضبط الأحكام الانتقالية المتعلقة بالمعاملات بالشيك

يضبط المنشور الصادر ،الخميس، عن البنك المركزي التونسي الواجبات والإجرءات المحمولة على المصارف في المعاملات …