قضت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء اليوم الأربعاء، بسجن الصحفي محمد بوغلاب 6 أشهر نافذة، وفق ما أفاد به المحامي نافع العريبي، عضو هيئة الدفاع عن بوغلاب.
واعتبر العريبي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذا الحكم جائر ومخالف للواقع والقانون مؤكدا أن هيئة الدفاع ستتقدم بمطلب في استئناف هذا الحكم.
ومثل بوغلاب اليوم في القضية التي رفعتها ضده موظفة بوزارة الشؤون الدينية، بتهمة الاساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونسبة أمور غير قانونية الى موظف عمومي، وكانت هيئة المحكمة قد انطلقت في النظر في هذه القضية يوم 3 أفريل الجاري، وقررت يومها تأجيل النظر فيها إلى جلسة اليوم كما قررت رفض مطلب الإفراج عن بوغلاب.
وكانت النيابة العمومية قد قرّرت يوم 26 مارس الماضي إحالة بوغلاب على المجلس الجناحي، لمقاضاته من أجل جريمة على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائيّة والفصل 86 من مجلّة الاتصالات.
وينص الفصل 128 من المجلّة الجزائيّة، على أنّه « يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من ينسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار أمورا غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك ».
أمّا الفصل 86 من مجلة الاتصالات، فينص على أنه « يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار، كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات ».
ولم يحضر بوغلاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في جلسة يوم 3 أفريل الجاري لأسباب صحية، حيث تم نقله إلى مستشفى الرابطة، حسب تقرير ورد على المحكمة من إدارة السجن، في حين قام المحامون بمرافعاتهم وطالبوا بالإفراج عن منوبهم.
يشار إلى أنّ بطاقة إيداع بالسجن قد صدرت في حق الصحفي محمد بوغلاب، بناء على شكاية ثانية رفعتها ضده أستاذة جامعية، استنادا إلى الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وما تزال هذه القضية في طور التحقيق.
وات