رئيس الجمهورية : دستور 2022 جاء بشروط جديدة للرئاسية ولا مبرر للحديث عن تنقيح القانون الانتخابي

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، أمس الأربعاء، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجري وفق الشروط التي حددها دستور 25 جويلية 2022.

وقال الرئيس سعيد، في لقائه برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، إن “دستور 2022 جاء بشروط جديدة للانتخابات الرئاسية وليس هناك أي مبرر للحديث عن إدخال تنقيحات على القانون الانتخابي”.

وأضاف أنه “لا وجود لتعارض بين أحكام الدستور والقانون الانتخابي”، مبينا أنه في كل الأحوال فإن “قواعد الدستور أعلى درجة من القواعد التي تتضمنها أحكام دونه مرتبة”.

وانتظمت آخر انتخابات رئاسية في شهر أكتوبر 2019، وتدوم العهدة الرئاسية مدة خمس سنوات.

ومن المنتظر أن ينتظم الاستحقاق الرئاسي في غضون الثلاثي الأخير من العام الحالي (2024)، إذ ينص دستور 2022 على تنظيم الانتخابات الرئاسية خلال الأشهر الثّلاثة الأخيرة من المدّة الرّئاسيّة.

وتضمن الدستور الجديد، في عدد من فصوله، شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

وينص الفصل 89 على أن “التّرشّح لمنصب رئيس الجمهوريّة حقّ لكلّ تونسيّ أو تونسيّة غير حامل لجنسيّة أخرى مولود لأب وأمّ، وجدّ لأب، وجدّ لأمّ تونسيّين، وكلّهم تونسيّون دون انقطاع.

ويجب أن يكون المترشّح أو المترشّحة، يوم تقديم ترشّحه، بالغا من العمر أربعين سنة على الأقلّ ومتمتّعا بجميع حقوقه المدنيّة والسّياسيّة.

يقع تقديم التّرشّح للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات حسب الطّريقة والشّروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابيّ”.

أما الفصل 90 فينص على التالي : “يُنتخب رئيس الجمهوريّة لمدّة خمسة أعوام انتخابا عامّا حرّا مباشرا سرّيا خلال الأشهر الثّلاثة الأخيرة من المدّة الرّئاسيّة وبالأغلبيّة المطلقة للأصوات المصرّح بها.

يُشترط أن يُزكِّي المترشّحَ أو المترشّحَة عددٌ من أعضاء المجالس النّيابيّة المنتخبة أو من النّاخبين وفق ما يضبطه القانون الانتخابيّ.

وفي صورة عدم حصول أيّ من المترشّحِين على الأغلبيّة المطلقة في الدّورة الأولى، تنظّم دورة ثانية خلال الأسبوعين التّاليين للإعلان عن النّتائج النّهائيّة للدّورة الأولى، ويتقدّم للدّورة الثّانية المترشّحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدّورة الأولى.

إذا توفّي أحد المترشّحِين في الدّورة الأولى أو أحد المترشّحَيْن في الدّورة الثّانية، يُعاد فتح باب التّرشّح وتُحدّد المواعيد الانتخابيّة من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما. ولا يُعتدّ بالانسحاب لا في الدّورة الأولى ولا في الدّورة الثّانية.

وإذا تعذّر إجراء الانتخابات في الميعاد المحدّد بسبب حرب أو خطر داهم، فإنّ المدّة الرّئاسيّة تمدّد بقانون إلى حين زوال الأسباب التي أدّت إلى تأجيلها.

ولا يجوز توليّ رئاسة الجمهوريّة لأكثر من دورتين كاملتين متّصلتين أو منفصلتين.

وفي حالة الاستقالة، تُعتبر المدّة الرّئاسيّة كاملة”.

وات

تعليقات

عن Houda Karmani

شاهد أيضاً

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات وحجز 20 ألف قرص مخدر نوع ‘إكستازي’ و20 صفيحة من مخدر القنب الهندي

تمكنت إطارت وأعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، من تفكيك شبكة دولية …