القانون الجديد للشيكات يصدر بالرائد الرسمي

بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها .

وينص الفصل الاول على الغاء أحكام الفصول 410 و410 مكرر و410 ثالثا و410 ثالثا مكرر و410 رابعا و 410 خامصدرسا و410 سادسا و411 و411 خامسا و411 سابعا والمطتين الرابعة والخامسة من الفصل 412 والفصول 412 ثالثا و412 رابعا و732 من المجلة التجارية

بينما ينص الفصل 410 (جديد): على كل أن يفتح كل مصرف حسابا يجري العمل به بالشيك لكل حريف يطلب منه ذلك.

 

تعليقات

عن Houda Karmani

شاهد أيضاً

عودة مدرسية: 6163 مؤسسة تربوية تفتح أبوابها لاستقبال حوالي 2 مليون و800 ألف تلميذ في مختلف المراحل التعليمية

فتحت صباح اليوم الاثنين، 6163 مؤسسة تربوية، أبوابها لاستقبال 2 مليون و354 ألفا و820 تلميذا …