القانون الجديد للشيكات يصدر بالرائد الرسمي

بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها .

وينص الفصل الاول على الغاء أحكام الفصول 410 و410 مكرر و410 ثالثا و410 ثالثا مكرر و410 رابعا و 410 خامصدرسا و410 سادسا و411 و411 خامسا و411 سابعا والمطتين الرابعة والخامسة من الفصل 412 والفصول 412 ثالثا و412 رابعا و732 من المجلة التجارية

بينما ينص الفصل 410 (جديد): على كل أن يفتح كل مصرف حسابا يجري العمل به بالشيك لكل حريف يطلب منه ذلك.

 

تعليقات

عن Houda Karmani

شاهد أيضاً

رئيس الجمهورية يجتمع بعدد من الوزراء ويسدي تعليماته للقيام بجرد للمؤسسات التي لا طائل من وجودها

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر يوم الإثنين بقصر قرطاج، على اجتماع ضمّ كمال المدّوري …