انطلقت اليوم السبت الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها يوم 6 أكتوبر المقبل وتدوم 21 يوما.
ويضبط قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 22 لسنة 2019 المؤرّخ في 22 أوت 2019 قواعد تنظيم الحملة وإجراءاتها.
وفي ما يلي أهم هذه القواعد والإجراءات :
– الفترة الانتخابية هي المدة التي تضم مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية، والحملة وفترة الصمت، وبالنسبة للانتخابات الرئاسية تمتد حتى الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.
– تفتتح الحملة قبل يوم الاقتراع بإثنين وعشرين يوما وقبل يوم الاقتراع بثلاثة عشر يوما في صورة تنظيم انتخابات طبق الفصول 86 و89 و99 من الدستور، وفي حالة تنظيم دورة ثانية للانتخابات الرئاسية، تبدأ الحملة الانتخابية في اليوم الموالي للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.
– تنتهي الحملة في كل الحالات أربعاً وعشرين ساعة قبل يوم الاقتراع.
– خلال الحملة، لابد من ضمان حياد الإدارة وأماكن العبادة وحياد وسائل الإعلام الوطنية وشفافية الحملة، من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، فضلا عن احترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم وعدم المساس بحرمة الحياة الخاصّة لهم ومعطياتهم الشخصية وعدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصّب والتمييز وعدم تضمين الدعاية الانتخابية لمعلومات خاطئة من شأنها تضليل الناخبين.
– الحملة هي مجموع الأنشطة التي يقوم بها المترشحون أو القائمات المترشحة أو مساندوهم أو الأحزاب خلال الفترة المحددة قانونا للتعريف بالبرنامج الانتخابي باعتماد مختلف وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونا قصد حث الناخبين على التصويت لفائدتهم يوم الاقتراع.
– فترة الصمت هي المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.
– تضبط الهيئة القواعد والشروط العامة التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء.
– تضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاته وطرقه
– وسائل الدعاية هي الإعلانات والاجتماعات العموميّة والاستعراضات والمواكب والتجمعات والأنشطة الإعلامية بمختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والإلكترونيّة، والمواقع والوسائط الإلكترونية، وغيرها من وسائل الدعاية الانتخابية.
– الإعلانات الانتخابية هي المعلقات والمناشير والبرامج والإعلام بمواعيد الاجتماعات
– الحياد هو التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وعدم الانحياز إلى أية قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب أو تعطيل الحملة الانتخابية لقائمة مترشحة أو لمترشح، وتجنب ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين.
– تسري كل هذه المبادئ المنظمة للحملة على المواقع والوسائط الإلكترونية بما فيها صفحات وحسابات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمدوّنات وتطبيقات الهاتف الذكي.
– تلتزم الإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية بالتعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين والقائمات والأحزاب، وبعدم الانحياز لفائدة أي مترشح أو قائمة أو حزب أو تعطيل حملتهم الانتخابية.
– تحجّر الدعاية الانتخابية بأية وسيلة كانت في الإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية ودور العبادة والمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية والمؤسّسات الاستشفائية ومؤسسات الرعاية والإحاطة الاجتماعيّة والمؤسسات الخاصّة غير المفتوحة للعموم، بما في ذلك عقد الاجتماعات والتجمّعات أو توزيع الإعلانات أو الوثائق أو نشر الشعارات أو إلقاء الخطب أو المحاضرات أو الخطابات الانتخابية مهما كان شكلها أو طبيعتها.
– يمكن تسويغ الفضاءات التابعة للإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية المُخصّصة للنشاطات العامّة لإقامة أنشطة الدعاية الانتخابية أو دعاية الاستفتاء، على أن يكون تسويغها متاحاً لجميع المترشحين أو القائمات أو الأحزاب على أساس المساواة وتكافؤ الفرص.
– لا يُعد تأثيراً على إرادة الناخبين حثّهم على المشاركة في التسجيل أو الانتخابات أو الاستفتاء دون توجيههم لاختيار مترشح أو قائمة معيّنة، أو دفعهم للتصويت في الاستفتاء.
– يحجّر الإشهار السياسي خلال الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء باستثناء الإعلانات الإشهارية للصحف الحزبية، واستعمال الوسائط الإشهارية من المترشحين للانتخابات الرئاسية.
– يحجّر خلال الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء الإعلان بوسائل الإعلام المكتوبة أو السمعية أو البصرية أو الإلكترونية عن تخصيص رقم هاتف مجاني أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشّح أو قائمة مترشّحة أو حزب.
– يحجر خلال الحملة وفترة الصمت بثّ ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بها.
– يحجّر تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو حمله على الإمساك عن التصويت.
– يحجّر خلال فترة الصمت الانتخابي على القائمات المترشحة والمترشحين والأحزاب إدراج أو نشر دعاية انتخابية جديدة بما في ذلك المواقع والوسائط الإلكترونية التابعة لها.
– أثناء الحملة، يجب إعلام الهيئة بالاجتماعات أو الاستعراضات أو المواكب أو التجمعات الانتخابية كتابيا قبل انعقادها بيوميْن على الأقل، ويتضمّن الإعلام خاصّةً تاريخ الاجتماع وتوقيته ومكانه واسم ولقب وعنوان كل عضو من أعضاء مكتب الاجتماع العمومي أو الاستعراض أو الموكب أو التجمّع.
– تعمل الهيئة بمناسبة الحملة الانتخابية على متابعة المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والتثبت من احترامها لمبادئ وقواعد الحملة.
– يقوم المترشحون والقائمات المترشحة والأحزاب بمد الهيئة بقائمة بالمواقع والوسائط الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي التابعة لها المستخدمة في الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء قبل انطلاقها.
– يخوّل للصحف الحزبية القيام بالدعاية خلال الحملة في شكل إعلانات إشهار لفائدة الحزب التي هي ناطقة باسمه أو المترشّحين أو القائمات الحزبية أو الائتلافية المترشّحة باسم الحزب، ويُشترط في هذه الحالة أن يتم تقديم الإشهار في شكل بارز يميّزه عن بقية الأخبار والمقالات، وأن تسبقه أو تعقبه عبارة “إشهار” أو “إعلان” أو “بلاغ”.
– يمكن للمترشح في الانتخابات الرئاسية استعمال الوسائط الإشهارية الثابتة أو المتنقلة أو الإلكترونية وفق جملة من الشروط، وهي عدم استعمال علم الجمهورية التونسيّة أو شعارها ومد الهيئة بالبيانات المتعلقة بالوسائط الإشهارية المزمع استعمالها، وخاصة وبحسب الحالة (حجمها وأماكن تثبيتها أو جولانها أو عناوينها الإلكترونية) وإزالة تلك الوسائط أو إيقاف العمل بها قبل انطلاق فترة الصمت.
– تتعهد الهيئة من تلقاء نفسها أو بطلب من أية جهة كانت بمراقبة احترام القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب لمبادئ الحملة والقواعد والإجراءات المنظمة لها.
– تلغي الهيئة نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية بمقتضى قرار معلل إذا تبيّن لها أن مخالفتهم لقواعد الفترة الانتخابيّة وتمويلها أثّرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة
– لا يشارك العسكريون وأعوان قوات الأمن الداخلي في الحملات الانتخابية والاجتماعات الحزبية وفي كل نشاط آخر له علاقة بالانتخابات.
وات