قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الحقوقية الأمريكية، اليوم، إن السياسات الإسرائيلية الممارسة ضد الفلسطينيين في مدينة القدس، تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.
وذكرت المنظمة في تقرير نشرته اليوم ، أن إسرائيل تعمل على سحب إقامات الفلسطينيين، وطردهم من المدينة، بهدف تحويلها إلى مدينة يهودية.
وقال التقرير:” يفرض نظام الإقامة متطلبات شاقة على الفلسطينيين للحفاظ على إقاماتهم، فضلا عن عواقب وخيمة لمن يخسرونها”.
وأشارت المنظمة، استنادا لمعطيات وزارة الداخلية الإسرائيلية، إلى أنه منذ بداية احتلال إسرائيل للقدس الشرقية عام 1967 وحتى نهاية 2016، ألغت إسرائيل إقامة 14,595 فلسطينيا من القدس الشرقية على الأقل.
وتشير معطيات إسرائيلية شبه رسمية إلى أن 316 ألف فلسطيني يعيشون في القدس الشرقية.
وقالت “هيومن رايتس ووتش:” بررت السلطات معظم عمليات الإلغاء على أساس عدم إثباتهم أن القدس (محور حياتهم)، لكنها ألغت مؤخرا أيضا إقامة فلسطينيين متهمين بمهاجمة إسرائيليين كعقوبة لهم، وكعقوبة جماعية ضد أقارب المتهمين المشتبه بهم”.
وأضافت:” يدفع النظام التمييزي العديد من الفلسطينيين إلى مغادرة مدينتهم في ما يصل إلى عمليات ترحيل قسري، كانتهاك خطير للقانون الدولي”.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، في التقرير:” تدّعي إسرائيل معاملة القدس كمدينة موحدة، لكنها تحدد قوانين مختلفة لليهود والفلسطينيين (..) يزيد التمييز المتعمد ضد فلسطينيي القدس، بما في ذلك سياسات الإقامة التي تهدد وضعهم القانوني، من انسلاخهم عن المدينة”.
ولفتت إلى أن إسرائيل طبقت بعد احتلالها للقدس عام 1967 قانون “دخول إسرائيل”، لعام 1952 على فلسطينيي القدس الشرقية، وقدمت لهم إقامة دائمة، وهي نفس الإقامة الممنوحة لأجنبي يريد العيش في إسرائيل.
وقالت ويتسن:” يجوز للمقيمين الدائمين العيش والعمل والحصول على مزايا في إسرائيل، ولكن هذا الوضع مستمد من حضورهم، ويمكن سحبه إذا استقروا خارج إسرائيل، ولا يُنقل تلقائيا لأولاد أو زوج/ة غير المقيم/ة ويمكن إلغاؤه بناء على تقدير وزارة الداخلية”.
وأضافت:” على مدى عقود، ألغت السلطات الإسرائيلية إقامة فلسطينيين مقدسيين استقروا خارج إسرائيل فترة 7 سنوات أو أكثر، دون تجديد تصاريح خروجهم أو عند حصولهم على إقامة دائمة أو جنسية البلد الذي استقروا به”.
وأشارت ويتسن إلى أن السلطات الإسرائيلية ألغت في السنوات الأخيرة إقامة الفلسطينيين في القدس الشرقية، وفق قانون “دخول إسرائيل”، لانتهاكهم “الالتزام الأدنى بالولاء لدولة إسرائيل””.
وقالت:” استخدم هذا الإجراء لأول مرة ضد 4 من أعضاء حماس المنتخبين في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006، كما أصدرت السلطات، بعد أكتوبر 2015، قرارا يعطي المبرر لسحب إقامة الأفراد المتهمين بالاعتداء الجسدي على إسرائيليين وضد أسر المشتبه بهم”.
ولفتت إلى أن إلغاء إقامات الفلسطينيين من القدس الشرقية، الذين من المفترض أن يكونوا محميين في ظل الاحتلال الإسرائيلي بموجب “اتفاقية جنيف الرابعة”، كثيرا ما يجبرهم على مغادرة الإقليم الذي يعيشون فيه.
وقالت:” يشكل هذا ترحيلا قسريا عندما يتسبب بالنزوح إلى أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وترحيل عندما يحدث إلى خارج البلاد، لا تسمح اتفاقية جنيف بهكذا تدابير إلا على أساس مؤقت ولأسباب عسكرية حتمية، إن عدم الحفاظ على القدس كـ (محور للحياة) لا يفي بالمعايير التقييدية للاتفاقية”.
وأضافت ويتسن:” يمكن أن يشكّل ترحيل أي جزء من سكان الأراضي المحتلة أو نقلهم قسرا جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي، للمحكمة الجنائية الدولية”.
وأكملت:” يمتد الحظر المفروض على النقل القسري إلى ما هو أبعد من قيام قوة عسكرية مباشرة بنقل تجمع سكاني خاضع لسيطرتها، ليصل إلى الحالات التي تقوم فيها القوة العسكرية بتعقيد وزيادة مشقة حياة السكان لدرجة اضطرارهم فعليا للرحيل”.
وقالت ويتسن:” كجزء من سعيها إلى توطيد أغلبية يهودية في القدس، تجبر السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين المقدسيين على العيش كأجانب في منازلهم، تبقى إقامة الفلسطينيين سارية طالما أنهم لا يمارسون حقهم في السفر إلى الخارج للدراسة أو العمل، أو الانتقال إلى الحي غير المناسب، أو الحصول على إقامة في بلد آخر”.
الأناضول