شددت تونس العقوبات على مرتكبي جريمة المضاربة غير المشروعة من الذوات المادية والمعنوية في حالة الثبوت، لتصل اقصاها الى السجن مدى الحياة وخطية مالية قدرها 500 ألف دينار عند مسك المنتجات بنية تهريبها خارج أرض الوطن.
وتسلط هذه العقوبة، وفق فصول المرسوم الرئاسي عدد14 الصادر بالرائد الرسمي عدد 30 لسنة 2022، على كل من يرتكب جريمة « تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع أيا كان مصدرها وطريقة إنتاجها يكون الهدف منه إحداث ندرة فيها واضطراب في تزويد السوق بها
وتشمل المضاربة غير المشروعة كذلك « كل ترفيع أو تخفيض مفتعل في أسعارها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط أو استعمال الوسائل الإلكترونية أو أي طرق أو وسائل احتيالية ».
ويعد مرتكبا لجريمة المضاربة غير المشروعة كل من باشر بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة كانت سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط أو وسطاء أفعالا تندرج ضمن المضاربة غير المشروعة.
وتندرج ضمن جريمة المضاربة غير المشروعة من روج عمدا أخبارا أو معلومات كاذبة أو غير صحيحة لدفع المستهلك للعزوف عن الشراء أو قصد إحداث اضطراب في تزويد السوق والترفيع في الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة.
وتعتبر التشريع الجديد ضربا من المضاربة غير المشروعة طرح عروض في السوق لإحداث اضطراب في تزويده بنية الترفيع في الأسعار وتحقيق أرباح غير مشروعة باستغلال أوضاع استثنائية لتقديم عروض بأسعار مرتفعة عن الأسعار المعتادة والقيام بممارسات في السوق.
ويعاقب بالسجن 30 عاما وبخطية مالية 500 الف دينار من ارتكب افعال المضاربة غير المشروعة خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة.
ويعرض مرتكب جريمة المضاربة غير المشروعة نفسه الى 20 عاما وبخطية مالية قدرها 200 الف دينار إذا كانت المضاربة غير المشروعة تتعلق بمواد مدعمة من ميزانية الدولة أو بالأدوية وسائر المواد الصيدلية في حين يكون العقاب 10 سنوات سجنا بخطية مالية 100 الف دينار لكل من قام بأحد الأفعال المرتبطة بالمضاربة غير المشروعة في حالات اخرى.
ويتولى معاينة جرائم المضاربة غير المشروعة أعوان الإدارات الذين منحوا بمقتضى قوانين خاصة السلطة اللازمة للبحث عن بعض الجرائم أو تحرير التقارير فيها، المحلفون والمؤهلون للغرض والأعوان المحلفون الذين يؤهلهم الوزير المكلف بالتجارة من بين الأعوان المنتمين على الأقل إلى الصنف أ.
ويمكن للاعوان المخولين الدخول في اي وقت المحلات المهنية وغيرها من أماكن التخزين وكذلك القيام بعمليات المراقبة أثناء نقل البضائع والقيام بكل المعاينات الضرورية والحصول عند أول طلب على الوثائق والمستندات والسجلات اللازمة لإجراء أبحاثهم.
ويسمح المرسوم للاعوان بحجز ما هو ضروري من الوثائق أو نسخ من هذه الوثائق مشهود بمطابقتها للأصل لإثبات المخالفة أو معاوني ذي الشبهة أو مشاركيه ويسلم وصل في ذلك والقيام بتفتيش محلات السكنى وحجز وثائق بها بعد ترخيص مسبق من وكيل الجمهورية.
ويخول المرسوم للاعوان الإطلاع والحصول دون المعارضة بالسر المهني على جميع الوثائق والمعلومات الموجودة بحوزة الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية مع مراعاة الأسرار والمعلومات التي تحميها قوانين خاصة.
ومنح المرسوم للأعوان صلاحيات حجز كل البضائع والأشياء والوثائق المثبتة لارتكاب الجرائم التي ينص عليها هذا المرسوم أو تحمل على الظن بارتكاب تلك الجرائم.
ويحرر عند إجراء كل زيارة للمحل محضرا يتضمن وجوبا بيانات تتعلق بالتاريخ و أسماء الأعوان وصفاتهم ومكان المعاينة وهوية ماسك البضاعة وصفته وعند الاقتضاء هوية الحاضر وصفته ساعة المعاينة والسند القانوني وبيان المحجوز والجهة المؤمن لديها المحجوز.
ويتضمن المحضر كذلك إمضاءات الأعوان والشخص الحاضر ساعة المعاينة وعند الاقتضاء المؤمن لديه المحجوز وفي صورة الامتناع عن الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر.
وتبقى المنتجات المحجوزة مودعة لدى الجهة المعنية أو عند الاقتضاء في أي مكان يختاره الأعوان المحررون في حين يتعين على وكيل الجمهورية أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المتعهدة إصدار قرار بمصادرة المحجوز موضوع الجرائم مدنيا لفائدة الدولة.
ويقوم رئيس المحكمة بالبت في المطلب في أجل 3 ايام من تاريخ تعهده بقطع النظرعن الدعوى العمومية ولا يقبل قرار المصادرة الطعن بأي وجه ويحفظ حق المشمول بالمصادرة في الرجوع على الدولة بقيمة المحجوز في صورة الإدلاء بحكم بات قضى بتبرئته.
ويحيل وكيل الجمهورية قرار المصادرة إلى وزارة أملاك الدولة في أجل 3 ايام من تاريخ صدوره للتنفيذ ويمكن للأعوان المخولين القيام بإجراءات إتلاف للمنتجات المحجوزة بعد استصدار إذن من قاضي الناحية المختص ترابيا إذا كان ذلك هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد لخطرها.
ويحرر محضر إتلاف يمضى من قبل الأعوان وذي الشبهة والمحجوز بين يديه أو من يمثله أثناء عملية الإتلاف وإذا ما حرر المحضر في غياب ذي الشبهة أو رفض هذا الأخير إمضاءه وهو حاضر، يتم التنصيص على ذلك بالمحضر.
ويجوز للأعوان،سعيا وراء البحث عـن جرائم المضاربة غير المشروعة، إجراء تفتيش على البضائع ووسائل النقل ويتعين على كل سائق وسيلة نقل أن يمتثل للاوامر.
ويمكن لهؤلاء الأعوان استعمال جميع المعدات الملائمة قصد إيقـاف وسائل النقل فـي صورة عـدم امتثال السائقين لأوامرهم ويتعين على أعوان القوة العامة أن يقدموا عند الضرورة .
وتتولى الجهة القضائية المتعهدة الإذن بحجز الأموال المتأتية من الجرائم بصفة مباشرة أو غير مباشـرة، وعلى المحكمة أن تقضي بمصادرتها لفائدة الدولة
كما تقوم الجهة القضائية ،ما لم تكن الممتلكات العقارية والمنقولة مشمولة بقرار مصادرة، بالإذن بتجميدها وذلك في حالة استعمالها لارتكاب الجريمة أو لتسهيل ارتكابها أو في حالة الحصول عليها بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة من أو بصفة غير مباشرة من الجرائم.
ويعفى من العقوبات المستوجبة للجرائم ، باستثناء مصادرة المكاسب، كل من بادر بإبلاغ السلطات القضائية أو قدم إرشادات أو معلومات مكنت من كشف الجرائم.
ويعتبر عائدا كل من ارتكب جريمة ثانية في مجال المضاربة غير المشروعة خلال سنة من تاريخ قضاء أو تنفيذ العقاب المحكوم به عليه في الجريمة الأولى ولا يمكن النزول بالعقاب عند ثبوت العود دون ضعف العقاب الأقصى المقرر للجريمة الثانية.
ويرفع العقاب إلى ضعف العقوبة الأقصى المقرر للجريمة إذا لم تكن المواد موضوع جريمة المضاربة غير المشروعة داخلة في الدائرة الاعتيادية لنشاط ذي الشبهة.
وتقضي المحكمة وجوبا، عند ثبوت الإدانة من أجل جرائم المضاربة غير المشروعة، بالعقوبات التكميلية وخاصة منها الحرمان من مباشرة التجارة والحرمان من الحقوق المدنية والمنع من تقّلد الوظائف الرسمية في الدولة.
وتقضي المحكمة وجوبا بمصادرة الممتلكات المستعملة لارتكاب الجريمة أو لتسهيل ارتكابها أو التي ثبت الحصول عليها بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة من الجريمة ولو انتقلت إلى أي ذمة مالية أخرى.
كما تقضي المحكمة، وجوبا، بمصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية الراجعة للمحكوم عليه أو بعضها إذا ثبت استعمالها لغرض ارتكاب جرائم المضاربة غير المشروعة.
وتشمل المصادرة المكاسب المحققة من جرائم المضاربة غير المشروعة ولو انتقلت إلى أصول الفاعل أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره وسواء بقيت تلك الأموال على حالها أو وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى.
ولا يمنع انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة من الحكم بمصادرة المكاسب المحققة من جرائم المضاربة غير المشروعة وغلتها لفائدة الدولة في حدود ما آل إلى الورثة من الميراث.
وتطبق العقوبات، عندما يكون المرتكب لجريمة المضاربة غير المشروع ذاتا معنوية، تطبق، بصفة شخصية وحسب الحالة على الرؤساء المديرين العامين والمديرين والوكلاء وبصفة عامة على كلّ شخص له صفة لتمثيل الذات المعنوية وتسلط العقوبات نفسها على المشاركين.
ويعاقب كل شخص معنوي يقوم بإخفاء مكاسب متأتية من الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم وغلتها أو بحفظها من أجل إعانة مرتكبها بخطية تعادل قيمة المكاسب موضوع الجريمة وبالمصادرة المنصوص عليها بهذا المرسوم.
ويعاقب الشخص المعنوي بإحدى العقوبات التكميلية ومنها المنع من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة خمس سنوات على الأقل ونشر مضمون الحكم الصادر في حق الشخص المعنوي بإحدى الصحف على نفقته وحلّه ومصادرة أملاكه كليا لفائدة الدولة.
وات