المصادقة على الفصول المتعلّقة بالحصانة البرلمانية من مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب

استأنف مجلس نواب الشعب ،عشيّة اليوم الثلاثاء، أشغال جلسته العامة بالتصويت على 7 فصول في صيغتهم الأصلية من مشروع نظامه الداخلي، والمتعلّقة بالحصانة البرلمانية .
وبعد التصويت بالإجماع على عنوان الجزء الثالث من مشروع النظام الداخلي، تمّت المصادقة على الفصل 23 ب 108 أصوات ورفض نائبين اثنين دون تسجيل أي احتفاظ. وينصّ هذا الفصل على أنّه « لا يمكن تتبع النائب أو إيقافه أو محاكمته بسبب آراء يبديها أو اقتراحات يتقدّم بها أو أعمال تدخل في إطار مهام نيابته داخل المجلس ».
وقد تمّ رفض مقترح في شأنه دعا الى  » إلغاء الفصلين 23 و24 من مشروع النظام الداخلي للمجلس، وتعويضهما بالفصل الآتي « يتمتّع أعضاء مجلس نواب الشعب بالحصانة البرلمانية طبقا للفصلين 64 و65 من دستور 25 جويلية 2022 ، لأن صيغة الفصل تحيل إلى انّ الأصل هو أن يتمتّع النائب بالحصانة، والاستثناء ما جاء به الفصل 66 من الدستور ».
كما صادق النواب على الفصل 24 من مشروع النظام الداخلي بإجماع 115 نائبا واعتراض نائبين اثنين دون تسجيل أي احتفاظ.
ونصّ هذا الفصل على أنّه « لا يمكن تتبع أحد النواب أو إيقافه طيلة مدة نيابته بسبب تتبعات جزائية ما لم يرفع عنه مجلس نواب الشعب الحصانة، أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه ويتم إعلام المجلس حالا، ولا يستمر الإيقاف إلا اذا رفع المجلس الحصانة.. وخلال عطلة المجلس يقوم مكتبه مقامه ».
أمّا الفصل 25 الذي ينصّ على أنّه « لا يتمتع النائب بالحصانة البرلمانية بالنسبة إلى جرائم القذف والثلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس أو خارجه، ولا يتمتع بها في صورة تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس » فقد تقدّمت في شأنه ثلاثة مقترحات.
وتعلّقت هذه المقترحات بتنقيح مضمون الفصل بإضافة فقرة « اذا تعلقت به تتبعات جزائية سابقة لاكتساب صفة نائب وجعلها ذريعة للإفلات من العقاب »، و أخرى تدرج في بداية الفصل تنصّ على أنّ « حرية الفكر والتعبير والرأي مكفولة لكلّ نائب »، في حين نص المقترح الثالث على إضافة مطة ثانية تنصّ على « ينظر مكتب المجلس بصفة حصرية في الشكايات المقدّمة ضد النواب ويحيلها على القضاء ان يكيّفها من ضمن الأعمال المذكورة في الفصل أعلاه ».
وقد تمّت المصادقة على هذا الفصل في صيغته الأصلية بـ 110 أصوات مقابل احتفاظ 3 نواب ورفض 14 آخرين.
كما صادق النواب على الفصل 26 من مشروع النظام الداخلي في صيغته الأصلية بـ 123 صوتا وإحتفاظ نائبين اثنين واعتراض اثنين آخرين .
وينصّ هذا الفصل الذي لم تقدّم مقترحات تعديل في شأنه على أنّه « يتم النظر في رفض الحصانة على أساس الطلب المقدّم من الجهة القضائيّة مصحوبا بالمؤيدات اللازمة إلى رئيس مجلس نواب الشعب.. يتولّى رئيس البرلمان إذا تعذّر أحد نائبيه إحالة الملف فور تلقيه إلى اللجنة المكلّفة بالحصانة، التي تتولى دراسته والاستماع إلى العضو المعني الذي يمكنه إنابة أحد زملائه من الأعضاء أو أحد محاميه لإبلاغ رأيه أمام اللجنة.
وتتولى اللجنة النظر فيما يعرض عليها من ملفات وإعداد تقارير في شأنها في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الإحالة، وترفع تقريرها إلى مكتب المجلس الذي يحيله إلى الجلسة العامة في أجل أقصاه 15 يوما ».
كما تمّت المصادقة على الفصل 27 من مشروع النظام الداخلي في صيغته الأصلية بـ 121 صوتا مقابل احتفاظ ورفض وحيد. ويمنع هذا الفصل حضور أي عضو لا ينتمي إلى اللجنة المكلفة بالحصانة أشغالها إلا للادلاء بأقواله أو الإجابة على أسئلة اللجنة في حدود مدّة معينة. كما يمنع أيضا حضور المعني بطلب رفع الحصانة أو المدّعي في الملف المعروض إذا ما كانا أعضاء في اللجنة خلال نظرها في الملف.
وصادق أعضاء البرلمان كذلك على الفصل 28 من مشروع النظام الداخلي في صيغته الأصلية بـ 124 صوتا مقابل احتفاظ نائبين اثنين واعتراض وحيد . ويتعلّق هذا الفصل الذي تقدّم في شأنه مقترح وحيد وتمّ رفضه، بدعوة اللجنة الى الانعقاد في أجل أقصاه 24 ساعة حضوريا في حالة التلبّس بالجريمة، وذلك لإعداد تقريرها على ضوء الإعلام الموجّه للمجلس، وإحالته إلى الجلسة العامّة لعرضه في اجل لا يتجاوز 48 ساعة.
كما ينصّ هذا الفصل على أنّ الإيقاف يتوقّف إذا قرّر المجلس عدم رفع الحصانة بعد الإعلام الفوري للجهة القضائيّة بقرار الجلسة العامّة.
وتمّت أيضا خلال الجلسة العامة، المصادقة على الفصل 29 من مشروع القانون في صيغته الأصلية بـ 119 صوتا واحتفاظ 5 نواب واعتراض 4 آخرين. ويتعلّق هذا الفصل بالنظر في الطلبات المقدّمة على ضوء تقرير اللجنة والاستماع اليها الى جانب الاستماع إلى العضو المعني أو لمن ينيبه من زملائه إضافة إلى قرار المجلس وسريّة الجلسة.
أمّا الفصل 30 من مشروع النظام الداخلي والذي ينص على عدم تقديم طلب ثان يتعلّق بنفس الأفعال التي كانت موضع طلب رفع الحصانة إذا ما قرّر المجلس رفض الطلب في وقت سابق، فقد تمّ التصويت عليه في صيغته الأصلية بـ 126 صوتا مقابل احتفاظ وحيد واعتراض وحيد.

وات

تعليقات

عن Houda Karmani

شاهد أيضاً

خبير في الاقتصاد الدائري: ما بين 900 ألف ومليون خبزة يقع تبذيرها يوميا

قال الخبير في البيئة والاقتصاد الدائري رضا عباس، إن ما بين 900 ألف ومليون خبزة …